حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٧٩
تحريف الناسخ وأصله حقيقي بقرينة ما بعده (قوله ومع علم ما سواه) أي الأكثر من عدل سم (قوله ويتجه ثبوته بالعدل في أثنائه) أي رمضان بأن يشهد برؤيته في ليلة قبل الليلة التي رؤي فيها إيعاب. (قوله فمن فوائده) أي الثبوت في أثناء رمضان (قوله الأول) الأولى إسقاطه قول المتن (وشرط الواحد صفة العدول) ولو رأى فاسق جهل الحاكم فسقه الهلال فهل له الاقدام على الشهادة يتجه الجواز بل الوجوب إن توقف وجوب الصوم عليها م ر وسيأتي نظير ذلك في الشهادات سم وع ش (قوله لأنه) إلى قوله كما بينته في النهاية والمغني إلا قوله وهو إلى وتقبل (قوله لأنه الخ) أي الثبوت بالواحد نهاية ومغني (قوله نعم يكتفي بالمستور الخ) قضيته أنه لا يشترط هنا سلامته من خارم المروءة وهو ظاهر ع ش (قوله نعم إن علم الخ) عبارة النهاية ولو علم أي غير القاضي فسق المشهود أو كذبهم فالظاهر عدم لزوم الصوم له إذ لا يتصور جزمه بالنية والظاهر أنه يحرم عليه الصوم حيث يحرم صوم يوم الشك ولو علم فسق القاضي المشهود عنده وجهل حال العدول فالأقرب أنه كما لو لم يشهدوا بناء على أنه ينعزل بالفسق اه‍ (قوله ولا ينافيه) أي الاكتفاء بالمستور (كونه) أي الثبوت بالواحد (قوله وهو من ظاهره الخ) وفسره الشارح م ر في النكاح بأنه الذي لم يعرف له مفسق وإن لم يعلم له تقوى ظاهرا ع ش. (قوله ويلزم الفاسق الخ) هل يدخل في الفاسق هنا الكافر حتى لو أخبر من اعتقد صدقه لزمه يحتمل أنه كذلك م ر اه‍ سم عبارة شيخنا ويجب على سبيل الخصوص أيضا على من رآه أو أخبره بالرؤية موثوق به أو من اعتقد صدقه ولو امرأة أو صبيا أو فاسقا أو كافرا اه‍. (قوله وكذا من اعتقد صدقه الخ) وإن لم يذكره عند القاضي ومثله في المجموع بزوجته وجاريته وصديقه نهاية ومغني قال سم هل يجري نظير ذلك في الصلاة حتى يثبت دخول وقتها بإخبار من اعتقد صدقه من نحو فاسق وصبي فيكون جميع ما ذكروه من عدم قبول الفاسق والصبي ولو فيما طريقه المشاهدة كالاخبار بطلوع الفجر أو الشمس وغروبها محله إذا لم يعتقد صدقه أو لا يجري ويفرق بين الصوم والصلاة فيه نظر ولعل المتجه الأول ما لم يكن في كلامهم ما يخالفه فليحرر اه‍ أقول كلام النهاية والمغني والشارح في أواخر الفصل الآتي صريح فيما ترجاه. (قوله بل عليه الخ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي سم (قوله اعتماد العلامات الخ) أي من إيقاد النار على الجبال وسمع ضرب الطبول ونحوهما مما يعتادون فعله لذلك نهاية. (قوله وزعمه) أي المصنف. (قوله عقبه بما يبين المراد الخ) أي فإن إطلاق العدول كما قال الشارح منصرف إلى الشهادة نهاية زاد المغني بخلاف إطلاق العدل فيصدق بها وبالرواية اه‍ قول المتن (وإن كانت السماء مصحية) أي لا غيم بها وأشار به إلى أن الخلاف في حالتي الصحو والغيم وقال بعضهم بالافطار في حال الغيم دون الصحو نهاية قول المتن (مصحية) من أصحت السماء انقشع عنها الغيم فهي مصحية اه‍ مختار اه‍ ع ش (قوله والشئ قد يثبت الخ) رد لمقابل الأصح القائل بأنه لا يفطر لأن الفطر يؤدي إلى ثبوت شوال بقول واحد
(٣٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»
الفهرست