حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٧١
هنا على الإضافة لا الوصفية وإن تكلف الكردي في تصحيحها بما لا حاصل له والجملة تقع مضافا إليها مؤولا بالمصدر بلا سابك فلا ضرورة إلى قراءته مصدرا نعم المصدر أولى ولذا عبر به شيخنا فقال ولعل الحكمة في ذلك تطمين نفوس من يصومه ناقصا من أمته الخ (قوله فيما قدمناه) أي من الثواب المترتب على أصل صوم رمضان من غير نظر لأيامه (قوله إجماعا) إلى قوله وبحث الخ في النهاية والمغني إلا قوله كذا إلى وهو أفضل وقوله حتى من عشر الحجة وما أنبه عليه (قوله معلوم من الدين بالضرورة) أي فمن جحد وجوبه كفر ما لم يكن قريب عهد بالاسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء ومن ترك صومه غير جاحد من غير عذر كمرض وسفر حبس ومنع الطعام والشراب نهارا ليحصل صورة الصوم بذلك نهاية ومغني زاد الايعاب ولأنه ربما حمله ذلك على أن ينويه فيحصل له حينئذ حقيقته اه‍ (قوله لأن وضع اسمه الخ) عبارة المغني والنهاية لأن العرب لما أرادت أن تضع أسماء الشهور وافق أن الشهر المذكور كان في شدة الحر فسمي بذلك كما سمي الربيعان لموافقتهما زمن الربيع اه‍ (قوله وكذا في بقية الشهور) عبارة المصباح في مادة ج م د ويحكى أن العرب حين وضعت الشهور وافق الوضع الأزمنة فاشتق للشهور معان من تلك الأزمنة ثم كثر حتى استعملوها في الأهلة وإن لم توافق ذلك الزمان فقالوا رمضان لما أرمضت الأرض من شدة الحر وشوال لما شالت الإبل بأذنابها للظروف وذو القعدة لما ذللوا القعدان للركوب وذو الحجة لما حجوا والمحرم لما حرموا القتال أو التجارة والصفر لما غزوا وتركوا ديار القوم صفرا وشهر ربيع لما أربعت الأرض وأمرعت وجمادى لما جمد الماء ورجب لما رجبوا الشجر وشعبان لما أشعبوا مثل العود انتهت اه‍ ع ش. (قوله أما على أنها توقيفية الخ) أي وهو المعتمد ع ش (قوله فلا يأتي ذلك) قد يقال ما المانع من إتيانه لأن وضع الله حادث بناء على حدوث الألفاظ فيجوز أن يكون الوضع وافق ما ذكر تأمل كذا أفاده الفاضل المحشي وقد يتوقف في قوله لأن الخ إذ وضعه لها ثابت في حضرة العلم والألفاظ بالنسبة إليه ليست حادثة نعم قد يقال ما المانع من كون العرب لها اصطلاح وافق ما ذكر بصري أقول وأيضا أن العلم وإن كان قديما تابع للمعلوم كما تقرر في محله (قوله في الاستدلال له) أي لأبي زرعة سم. (قوله وتفضيل بعض أصحابنا الخ) أي المستلزم لتفضيل يوم جمعة ليس من رمضان على أيام رمضان ليست يوم جمعة (قوله فلا دليل فيه) أي لأبي زرعة (قوله بأن سيدية رمضان مخصوصة بغير يوم عرفة) الباء دخل على المقصور عليه (قوله لما صح فيه) أي في يوم عرفة (قوله يجاب بأن سيدية رمضان الخ) هذا الجواب يأتي على الفرض الأول أيضا بالأولى بل المناسب للفرض الثاني أن يقال بأن سيدية يوم عرفة مخصوصة بغير أيام رمضان فليتأمل (قوله وإنما لم نقل بذلك) أي بما تضمنه الجواب الأول أو الثاني (قوله من يومي العيد والجمعة) كأنه أراد يوم العيد المصادف ليوم الجمعة على ما مر عن أبي زرعة ومطلق يوم الجمعة على ما مر عن بعض الأصحاب (قوله من ذلك العموم) أي عموم تفضيل رمضان على غيره كردي (قوله في عشر الحجة) عبارته هناك في تسع الحجة وهي الأصوب (قوله وعشر رمضان) عطف على صوم الخ والواو بمعنى مع (قوله بذلك) أي بتفضيل رمضان (قوله أنه لا يكره الخ) وفاقا للنهاية والمغني (قوله مطلقا) أي مع قرينة إرادة الشهر وبدونها (قوله للاخبار الكثيرة فيه الخ) عبارة النهاية لعدم ثبوت النهي فيه بل ثبت ذكره بدون شهر في أخبار صحيحة لخبر من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب اه‍ قال ع ش قوله م ر بل ثبت ذكره الخ إنما يتم به الرد على من أطلق كراهته بدون شهر أما من قيد كراهته بانتفاء القرينة الدالة على أن المراد به الشهر فلا
(٣٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»
الفهرست