حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٧
مال إليه السيد البصري كما مر آنفا قول المتن (التبييت) أي خلافا لأبي حنيفة إيعاب (قوله أداء وقضاء) متعلق برمضان و (قوله وكفارة الخ) عطف على رمضان سم (قوله أي فيما بين غروب الشمس الخ) فلو نوى قبل الغروب أو مع طلوع الفجر لم يجزه نهاية ومغني (قوله وإن كان الخ) أي صوم المميز (قوله كصلاته المكتوبة) أي كما يجب القيام في صلاته المكتوبة لذلك إيعاب (قوله للخبر الصحيح من لم يبيت الصيام الخ) وهو محمول على الفرض بقرينة الخبر الآتي فإن لم يبيت لم يقع عن رمضان بلا خلاف وهل يقع نفلا وجهان أوجههما عدمه ولو من جاهل ويفرق بينه وبين نظائره بأن رمضان لا يقبل غيره ومن ثم كان الأوجه من وجهين فيما لو نوى في غير رمضان صوم نحو قضاء أو نذر قبل الزوال انعقاده نفلا إن كان جاهلا ويؤيد ذلك قولهم لو قال أصوم عن القضاء أو تطوعا لم يجز عن القضاء ويصح نفلا في غير رمضان شرح م ر اه‍ سم (قوله لأنه عبادة الخ) ولظاهر الخبر نهاية ومغني (قوله في أخذ هذا) أي اشتراط التبييت لكل يوم (قوله لأن ذاك) أي قول المصنف الآتي الخ (قوله والقائل بالاكتفاء بها الخ) هو الإمام مالك ولا بد من تقليده في ذلك كما في فتح الجواد وغيره ويسن لمن نسي في رمضان حتى طلع الفجر أن ينوي أول النهار لأنه يجزئه عند أبي حنيفة قال في الايعاب هو ظاهر إن قلده وإلا فهو متلبس بعبادة فاسدة في عقيدته وهو حرام انتهى اه‍ كردي علي بأفضل (قوله عنده) خبر مقدم للمصدر المأخوذ مما بعده والجملة خبر والقائل الخ ولو قال الكمال عنده ذلك كان أخصر وأظهر (قوله وهذا) أي قوله لأن ذلك الخ (قوله إنما ذكره) أي المصنف القول الآتي (قوله ومن ثم) أي لأجل عدم حسن توجيه الأسنوي (قوله رد بعدم الفرق الخ) قد يقال عدم الفرق بحسب الواقع وكلام الأسنوي بالنظر لما تعطيه العبارة فإنها مصورة في رمضان وليس غيره معلوما منه بالأولى كما هو واضح ولا بالمساواة لاحتمال توهم الفرق إذ رمضان حقيق بأن يحتاط له ما لا يحتاط لغيره بصري وقد يقال أن ما ذكره إنما يلاقي الرد المذكور لو ادعى صاحبه عدم صحة توجيه الأسنوي لا عدم حسنه كما هو قضية سباق كلام الشارح. (قوله ولو شك) إلى قوله وإنما لم يؤثر في النهاية والمغني إلا قوله وهو ضعيف إلى المتن (قوله ولو شك الخ) أي عند النية هل وقعت نيته قبل الفجر أو بعده لم يصح عبارة شرح الارشاد للشارح وأنه لو نوى مع الفجر لم يجزه ومثله ما لو شك عند النية في أنها متقدمة على الفجر أولا لأن الأصل عدم تقدمها بخلاف ما لو نوى ثم شك أكانت قبل الفجر أو بعده انتهت اه‍ سم وقوله عبارة شرح الارشاد الخ أي والنهاية والمغني وشرح بأفضل
(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»
الفهرست