حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٦٨
قبيل التنبيه وإن أبقاه فعلى الشركة الخ قول المتن (صحته في الباقي) أي لأن حق المستحقين شائع فأي قدر باعه كان حقه وحقهم نهاية ومغني (قوله فيتخير) إلى قوله وبه يعلم في النهاية والمغني (قوله فيتخير المشتري الخ) أي وإن أخرجها من محل آخر لأنه وإن فعل ذلك فالعقد لا ينقلب صحيحا في قدرها مغني زاد النهاية فإن أجاز المشتري في الباقي لزمه قسطه من الثمن اه‍ (قوله بناء على قولي تفريق الصفقة) راجع إلى المتن عبارة النهاية بناء على تفريق الصفقة اه‍ وعبارة المغني والثاني بطلانه في الجميع والثالث صحته في الجميع والاولان قولا تفريق الصفقة ويأتيان على تعلق الشركة وتعلق الرهن أو الأرش بقدر الزكاة اه‍ ويعلم بذلك أن حق المقام إما إفراد القول وإما ذكر الثاني قبل قوله بناء الخ. (قوله ومن ثم) أي من أجل أن الحكم هنا حكم تفريق الصفقة كردي (قوله اشتراط العلم الخ) أي إمكان العلم بقدر الواجب ولو بعد البيع كما يدل عليه قوله وذلك لا يمكن معرفته كردي وفي سم ما يوافقه (قوله العلم بقدر الواجب) أي علم المتبايعين كما يصرح به قوله الآتي ثم الأوجه الخ بصري (قوله البطلان في الكل الخ) أي وظاهر إطلاق المتن البطلان في قدر الزكاة فقط سواء كان الواجب من الجنس أو غيره ع ش (قوله أن هذا الخ) أي قول المصنف فلو باعه الخ (قوله أو مبهم) عطف على مشاع (قوله كما مر) أي في شرح تعلق شركة (قوله يلزم منه) أي من الإشاعة في بيع الأربعين شاة (قوله لأجل ذلك) أي الرفق بهذا أي لزوم التشقيص (قوله أما لو باع) إلى قوله وكذا لو وهب في النهاية والمغني (قوله أما لو باع البعض الخ) عبارة التصحيح بيع بعض مال الزكاة كبيع الكل وإن بقي قدرها وإن نوى بإبقائه الزكاة ويفارق إلا هذه الشاة الآتي بأن الاستثناء اللفظي أقوى من مجرد الابقاء ولو بنية الزكاة ومع هذا الاستثناء لا يتعين إخراج هذه الشاة كما هو ظاهر بل له إخراج غيرها م ر فرع لو تلفت الشاة في قوله إلا هذه الشاة قبل إخراجها فهل تستمر صحة البيع وتنتقل الزكاة إلى ذمته أو يتبين بطلانه في قدرها فيه نظر ومال م ر للثاني سم. (قوله فكبيع الكل) أي فيبطل في قدر الزكاة من المبيع لا في قدرها مطلقا كما هو ظاهر وكذا قوله الآتي البطلان أي في قدرها أي من المبيع لا مطلقا كما صرح في شرح الروض بذلك سم عبارة المغني وعلى الأول لو استثنى قدر الزكاة في غير الماشية كبعتك هذا إلا قدر الزكاة صح البيع كما جزم به الشيخان في بابه لكن يشترط ذكره أهو عشر أم نصفه وأما الماشية
(٣٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»
الفهرست