حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٦٠
الشرط المذكور لعلم القابض بالتعجيل (قوله بل نظر شارح الخ) وهو الأسنوي لكن الظاهر الصحة مغني زاد النهاية إن كان عالما بفساد الشرط اه‍ فالقبض فاسد ع ش وأطلق الشارح في الايعاب عدم الصحة قول المتن (والأصح أنه لو قال الخ) أي عند دفعه ذلك ومحل الخلاف في دفع المالك بنفسه فإن فرق الإمام استرد قطعا إذا ذكر التعجيل ولا حاجة إلى شرط الرجوع مغني ونهاية قول المتن (استرد) أي سواء أعلم حكم التعجيل أم لا نعم لو قال هذه زكاتي المعجلة فإن لم تقع زكاة فهي نافلة لم يسترد كما صرح به الرافعي نهاية وأسنى (قوله وكون الغالب الخ) رد لدليل المقابل (قوله بالتعجيل) متعلق بالتبرع و (قوله بوصف الخ) متعلق بقوله أناط الخ (قوله لأنه لم يذكر مشعرا الخ) قد يقال وصفه بالغائب مشعر باشتراط البقاء (قوله وعلم القابض بالتعجيل الخ) أي علما مقارنا لقبض المعجل أو حادثا بعده كما رجحه السبكي نهاية ومغني ويأتي في الشرح مثله بزيادة قيد قوله وإن لم يذكر) أي التعجيل (قوله كما أفاده) أي كفاية العلم قول المتن (إن لم يتعرض للتعجيل) أي بان اقتصر على ذكر الزكاة أو سكت ولم يذكر شيئا نهاية ومغنى (قوله لم يسترد الدافع) أي وان ادعى أنه أعطى قاصدا له وصدقه الآخذ أسنى وايعاب أي ويكون تطوعا نهاية ومغنى (قوله لتفريطه) إلى قوله إن كان في النهاية والمغنى (قوله إن كان الخ) نظر فيه في الايعاب كردي على بأفضل (قوله قبل تصرفه فيه) ينبغي وقبل تمام الحول إذ بتمامه استقر الامر فلا أثر للعلم بعد ذلك وإلا لزم جواز الاسترداد مطلقا إذ من لازم الاسترداد حصول هذا العلم سم (قوله فبان أنه ممن لا يلزمه دم) أي كأن عاد إلى الميقات وأحرم بالحج منه وأن لا يحج في هذا العام (قوله إن شرط) أي الاسترداد إن عرض مانع (قوله أو يخص هذا) أي التفصيل قول المتن (وأنهما لو اختلفا في مثبت الاسترداد الخ) هذا شامل لما لو اختلفا في نقص المال عن النصاب أو تلفه قبل الحول أو غير ذلك وهو كذلك وإن قال الأذرعي فيه وقفة نهاية ومغني قال الرشيدي وظاهر أنه إنما يحلف في هذين أي النقص والتلف على نفي العلم فليراجع اه‍ (قوله وهو ذكر) إلى قول المتن ومتى في النهاية والمغني إلا قوله كما اقتضاه إلى المتن (قوله وهو ذكر التعجيل الخ) قال المحقق المحلي وهو ذكر التعجيل أو علم القابض به على الأصح وشرط الاسترداد على مقابل الأصح انتهى اه‍ سم (قوله كما اقتضاه) أي عدم الخلاف. (قوله وكان الشارح أشار لذلك الخ) أقول بل أراد الشارح بقوله المذكور أن مثبت الاسترداد منحصر على مقابل الأصح في شرط الاسترداد وأما على الأصح فلا ينحصر فيه لأن منه أيضا قوله هذه زكاتي المعجلة وعلم القابض فقوله وشرط الاسترداد على مقابل الأصح أي فقط وأما
(٣٦٠)
مفاتيح البحث: الحج (2)، الزكاة (2)، السكوت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ... » »»
الفهرست