حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٣٣
حاجة فالوجه جواز الاستصباح به في المسجد بشرط أمن التلويث منه ومن دخانه وإن قل م ر اه‍ سم وع ش (قوله وكذا الدار الخ) عبارة النهاية قال الأذرعي والأوجه أن يلحق بالمسجد المنزل المؤجر والمعار ونحوهما إن طال زمن الاستصباح فيه بحيث يعلق الدخان بالسقف أو الجدار ويعفى عما يصيبه من دخان المصباح لقلته اه‍ (قوله وكذا الدار المستأجرة أو المعارة الخ) الوجه الامتناع فيهما حيث أدى إلى تنجيسها وتسويدها مطلقا م ر اه‍ سم عبارة ع ش قال م ر يجوز إسراج الدهن النجس في بيت مستعار معه أو مؤجر له بشرط أن لا يلوثه بنحو دخانه نعم اليسير الذي جرت العادة بالمسامحة به بحيث يرضى به المالك في العادة فلا بأس فلو كان موقوفا أو لنحو قاصر امتنع أي ولو يسيرا لأنه هناك مالك يعتبر رضاه ويتفرع على ذلك الطبخ بنحو الجلة في البيوت الموقوفة ونحوها وقد قال م ر وينبغي أن يمتنع إذا ترتب عليه تسويد الجدران وجوز أن يستثنى ما إذا أعد مكان في تلك البيوت للطبخ وجرت العادة بالطبخ فيها فليحرر سم على المنهج اه‍ عبارة شيخنا ولا يحرم تنجيس ملك غيره أو موقوف بما جرت به عادة كتربية الدجاج والإوز ونحوهما بخلاف ما لم تجر به العادة فإنه يحرم إن لوث اه‍ وكذا في البجيرمي إلا أنه مثل للمعتاد بالوقود بالسرجين في البيوت وتربية نحو الدجاج فيها وتسميد الأرض بالنجس أي تسبيخها به اه‍ (قوله إن أدى إلى تنجيس شئ الخ) أي ولم يأذن مالكه اه‍ حلبي. (قوله ويجوز اتخاذه صابونا) ويجوز استعماله في ثوبه وبدنه كما صرحوا به ثم يطهرهما وكذلك يجوز استعمال الأدوية النجسة في الدبغ مع وجود غيرها من الطاهرات وإن باشرها الدابغ بيده قال في الخادم وكذلك وطئ المستحاضة وكذلك الثقبة المتفتحة تحت المعدة فإنه يجوز للحليل الايلاج فيها نهاية قال ع ش قوله م ر استعمال الأدوية النجسة الخ أما دبغ الجلود بروث الكلب والخنزير فلا يجوز وكذا تسميد الأرض به أيضا انتهى زيادي أي ومع ذلك لو دبغ به طهر الجلد ويغسل سبعا إحداها بتراب اه‍ وفي البجيرمي عن الشوبري ومحل عدم جواز الدبغ بروث الكلب والخنزير إذا وجد غيره صالحا له اه‍. (قوله اتخاذه صابونا) أي للاستعمال لا للبيع كذا في المغني ومقتضاه حرمة الاتخاذ للبيع وإن لم يتحقق البيع فليتأمل بصري (قوله لأن أكثرها الخ) متعلق لمهمة وعلة له (قوله وإنما هي ملتقطة) أي الأكثر والتأنيث نظرا للمعنى (قوله فيها) أي الفائدة (قوله منه) أي من هذا التأليف و (قوله ثم) أي في ذلك التأليف (قوله كما قاله الخ) أي عدم التحرر (قوله في طول عمامته الخ). فائدته سئل الجلال السيوطي عن شخص من أبناء العرب يلبس الفروج والزنط الأحمر وعمامة العرب واشتغل بالعلم وفضل وخالط الفقهاء فأمره آمر أن يلبس ثياب الفقهاء لأن في ذلك خرما لمروءته فهل الأولى له ذلك أو الاستمرار على هيئة عشيرته وما جنس ما كان النبي (ص) يلبس تحت عمامته وما مقدار عمامته وهل لبس أحد من الصحابة في عهده (ص) الزنط أو الفروج فقال في الجواب لا إنكار عليه في لباسه
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»
الفهرست