حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٣٧
لم يكن الخ. (قوله والحاصل الخ) اعتمده شيخ الاسلام في المنهج والخطيب في شرحي التنبيه ومختصر أبي شجاع والجمال الرملي في شرح البهجة كردي على بأفضل وكذا اعتمده الحفني وشيخنا والبجيرمي (قوله يشكل على هذا) أي الحاصل المذكور (قوله ما يأتي الخ) أي آنفا في المتن (قوله مطلقا) أي وإن كانت قيمة الماء تافهة (قوله قلت يفرق بأن ما هنا الخ) يقال عليه لم كان النظر هنا للمعلوف وهناك لزمنه سم ويأتي نظيره في قول الشارح فإن شراء الماء الخ (قوله ويظهر الخ) ينبغي لمن يتأمل فيه ويحرر فإن في أصل الروضة إطلاق وجوب الزكاة في الماشية المستأجر على رعيها بصري وقد يجاب بأن شأن المتأخرين تقييد إطلاق المتقدمين بما يظهر لهم. (قوله إتيان ذلك الخ) أي الحاصل المذكور وهل يتأتى ذلك أيضا فيما جرت به عادة ولاة الجور من أخذ شئ من رعاة المواشي في مقابلة رعيهم من الكلأ المباح لما فيه من الكلفة أو يقال هي في الحقيقة راعية في كلا مباح ولا نظر لهذا المأخوذ محل تأمل بصري وجزم ع ش بالثاني (قوله فيفرق بين كثرة الأجرة الخ) أي إن عدت كلفة فمعلوفة وإلا فسائمة كردي (قوله ولذا) أي ولكون النتاج تابعة للأمهات (قوله وخرج) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله وخرج بإسامة من ذكر الخ) وقع السؤال في الدرس عما لو أسامها الوارث على ظن بقاء مورثه ثم تبين وفاته وأنها في ملك الوارث جميع المدة هل تجب عليه الزكاة لكونه أسامها بالفعل مع كونها في ملكه فظنه للاسامة عن غير لا يمنع من وقوعها له أم لا أقول فيه نظر والأقرب الثاني وقد يدل له كلام سم على المنهج ع ش وتقدم في الشرح وعن شيخنا ما يصرح بالثاني. (قوله خلافا لما بحثه الأذرعي) تقدم رد هذا سم (قوله وما لو أسامها الخ) عطف على قوله سائمة الخ (قوله شراء فاسدا) أي كالمعاطاة ع ش (قوله ليلا ونهارا) أي ولو مفرقا مغني ونهاية ويأتي في الشرح ما يوافقه (قوله وإما لاستغنائها بالرعي الخ) ولو كان يسرحها نهارا ويلقى لها شيئا من العلف ليلا لم يؤثر نهاية (قوله فلا يتغير الخ) جواب إن علفت الخ وكان حق هذا المزج أن يزيد واو العطف قبل وجبت الآتي في المتن (قوله كما اقتضاه إطلاقهم الخ) أي بل قولهم السابق كأن كانت تسام نهارا وتعلف ليلا مع تفصيلهم فيه كغيره بقولهم فالأصح إن علقت قدرا الخ مصرح به اه‍ (قوله ومحل ما ذكر) إلى قوله ويفرق في النهاية والمغني إلا قوله مطلقا وقوله أو لغاصب وقوله وصح إلى وزمن الخ (قوله ومحل ما ذكر) أي قول المصنف فالأصح إن علقت الخ. (قوله وإلا انقطع به) قيده النهاية والغرر والأسنى بأن يكون متمولا قال في الايعاب فإن لم يتمول لم يؤثر قطعا اه‍ كردى على بأفضل عبارة الأول ولا أثر لمجرد نية العلف ولا لعلف يسير كما مر إلا إن قصد به قطع السوم وكان مما يتمول اه‍ قال ع ش وقياسه أنه لو استعملها قدرا يسيرا وقصد به قطع الحول سقطت الزكاة اه‍ وفيه وقفة لأنه قد ينافيه قولهم لأنها معدة الخ. (قوله مطلقا) أي وإن قل أو كان قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين شرح بأفضل لباعشن قول المتن (ولو سامت بنفسها الخ) ومن ذلك ما جرت به العادة من رعي الدواب في نحو الجزائر فهي سائمة وأما ما يأخذه المتكلم عليها من نحو الملتزم من الدراهم فهو ظلم مجرد لا يمنع
(٢٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 ... » »»
الفهرست