حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٣٦
علة للتقييد بقوله بفعل المالك الخ. (قوله والسائمة الراعية في كلا مباح) كان الأولى أن يؤخره ويذكره قبيل قوله أما المملوك الخ (قوله في كلا مباح) والكلأ بالهمز الحشيش مطلقا رطبا أو يابسا والهشيم هو اليابس والعشب والخلا بالقصر هو الرطب وظاهر سكوتهم عن الشرب كما قاله ابن قاسم أن استقاء الماء وسقيها إياه لا يضر في وجوب الزكاة ويوجه بأن الغالب أنه لا كلفة في الماء ولو فرض فيه كلفة فهي يسيرة بخلاف العلف فلو كان فيه كلفة شديدة منع وجوب الزكاة كالعلف المملوك الذي قيمته غير يسيرة شيخنا (قوله وذلك) أي اشتراط كونها سائمة. (قوله أما المملوك) شامل لما لا يستنبته الآدميون وما استنبتوه وبعضهم نقل عن شيخنا الرملي تصويره بغير ما يستنبتونه ورده م ر بأنه بتسليم صحته ليس للتقييد إلا بنقل سم على حج اه‍ ع ش عبارة النهاية ولو أسيمت في كلا مملوك كأن نبت في أرض مملوكة لشخص أو موقوفة عليه فهل هي سائمة أو معلوفة وجهان أصحهما كما أفتى به القفال وجزم به ابن المقري أو لهما لأن قيمة الكلأ تافهة غالبا ولا كلفة فيها ورجح السبكي أنها سائمة إن لم يكن للكلأ قيمة أو كانت قيمته يسيرة لا يعد مثلها كلفة في مقابله نمائها وإلا فمعلوفة ولو جزه وأطعمها إياه في المرعى أو البلد فمعلوفة اه‍ زاد المغني والكلأ المغصوب كالمملوك فيما ذكر فيه اه‍ قال ع ش قوله م ر كأن نبت في أرض مملوكة أي أو اشتراه ولو بقيمة كثيرة ومثل ذلك ما يستنبته الناس كأن استأجر أرضا للزراعة وبذر بها حبا فنيت فهو من الكلأ المملوك ففي الراعية له الخلاف المذكور وقوله أصحهما كما أفتى به القفال الخ أي أنها سائمة فتجب فيها الزكاة وقوله فمعلوفة أي إن كان ما أكلته من المجزور قدرا لا تعيش بدونه بلا ضرر بين اه‍ ع ش. (قوله على ما رجحه السبكي) اعتمده م اه‍ سم أي في غيرها نهاية وكذا اعتمده شرح المنهج وشيخنا وكذا الشارح في الحاصل الآتي وإن تبرأ هنا عنه (قوله أنه يؤثره مطلقا) أي وإن قلت اعتمده في شرحي بأفضل وفي الكردي عليه وكذلك في الأسنى وشروح الارشاد والعباب للشارح وظاهر المغني والنهاية اعتماد أنها لو رعت ما اشتراه أو المباح في محله فسائمة وإن جزه فمعلوفة اه‍ (قوله والأسنوي وغيره إفتاء القفال الخ) وكذا اعتمده النهاية والمغني بشرط عدم الجز كما مر وظاهر هذا الافتاء ولو كانت قيمته كثيرة كما تقدم عن ع ش وضعفه الحفني فقال لأنه إذا كانت قيمته كثيرة لا يقال لها سائمة حج اه‍. (قوله قال القفال الخ) اعتمده النهاية قوله (وإن قدمه الخ) أي إن جمع الورق المتناثر وقدمه للماشية قوله (أي ما لم يكن الخ) أي ما قدمه لها (قوله لأنه لا يملك) أي ولهذا لا يصح أخذه للبيع نهاية (قوله قاله ابن العماد) أقره نهاية والضمير راجع لقوله أي
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»
الفهرست