حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٣٢
يأذن أصحاب الودائع في ذلك الجعل ولم يعلموه وفيه توقف إذ الخلطة وإن لم تشترط نيتها لكن الظاهر أنه لا بد من فعلها وحصولها بفعل المالك أو الولي أو بإذنه فليراجع. (قوله فمثله) أي مثل الجرين في الاستشكال (قوله البيدر) أي بفتح الموحدة والدال المهملة (للحنطة) أي موضع تصفية الحنطة (والمربد) أي بكسر الميم وإسكان الراء (قوله بأن الخلطة الخ) متعلق باستشكل (قوله بأن الاخراج) أي للزكاة (قوله عليه) متعلق بتوقف الخ والأولى أن يقول بعد الارتفاق بالخلطة متوقفا عليه (قوله وجه عدهم له) أي للجرين واتحاده من شروط الخلطة (قوله علم مما مر الخ) كأنه في قوله إذ لو ورث جمع نخلا مثمرا الخ وحينئذ ففيه بحث إذ للبلقيني أن يريد الخلطة المثبتة لحكم الاختلاط فلا يرد عليه ما مر لأن حكم الاختلاط ثابت فيه حالة الوجوب قبل القسمة بمقتضى الشيوع والجوار إنما ثبت بعدها فليتأمل سم وأشار الكردي إلى الجواب عنه بما نصه وهو أي ما مر آنفا قوله إلى وقت الاخراج قبيل قول المصنف أن لا يتميز اه‍ (قوله في ذلك) أي ما تقدم في المتن. (قوله أن يكون لكل الخ) أي من الخليطين خلطة جوار عبارة النهاية لكل منهما نخيل أو زرع مجاور لنخيل الآخر أو لزرعه أو لكل واحد كيس فيه نقد في صندوق الخ اه‍ (قوله في حائط) خرج ما إذا كان كل في حائط سم أي في بستان فلا خلطة (قوله وكيس الخ) الواو بمعنى أو (قوله وكيس دراهم الخ) ظاهره وإن كان أحد الكيسين وديعة عند الآخر سم وظاهر إطلاقه وجوب الزكاة في الوديعة أيضا وإن لم يأذن صاحبه للآخر بوضعها مع دراهمه في صندوق واحد وفيه ما مر آنفا (قوله ومر الخ) أي في شرح أن لا تتميز في المشرع (قوله التي) إلى قوله ضعيف في النهاية إلا قوله ومر إلى فلا اعتراض (قوله مما قدمه) أي قدمه المصنف في أول الفصل. و (قوله ومر) أي في أول الباب كردي (قوله أنه الوضع الخ) فاعل مر والضمير لمساواة الماشية للنعم (قوله ويصح كونها الخ) أي والإضافة للملابسة (قوله غير ما مر) إلى قوله ضعيف في المغني (قوله ويأتي) الأولى وما يأتي و (قوله من النصاب) بيان لما مر و (قوله وكمال النصاب الخ) بيان لما يأتي (قوله أحدهما) أي الشرطين (قوله سمى) إلى قوله ورد في النهاية والمغني (قوله لما مر الخ) عبارة النهاية والمغني لقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لساعيه اعتد عليهم بالسخلة اه‍ (قوله لما مر عن أبي بكر) أي في شرح وفي الصغار صغيرة في الجديد. (قوله وإن مات) أي الأصل سم (قوله فإذا كان الخ) عبارة النهاية والمغني فلو كان عنده مائة وعشرون من الغنم فولدت واحدة منها سخلة قبل الحول ولو بلحظة والأمهات باقية لزمه شاتان ولو ماتت الأمهات وبقي منها دون النصاب أو ماتت كلها وبقي النتاج نصابا في الصورة الثانية أو ما يكمل به النصاب في الأولى زكى بحول الأصل اه‍ (قوله وجب شاتان) أي كبيرتان ع ش أي بالقسط فإن لم توجدا به فالقيمة كما مر. (قوله أو عشرين لم يفد كما في الروضة الخ) عبارة النهاية وذكر في الروضة والمجموع أن فائدة الضم إنما تظهر إذا بلغت بالنتاج نصابا آخر بأن ملك مائة شاة فنتجت إحدى وعشرين فيجب شاتان فلو نتجت عشرة فقط لم يفد انتهى قال بعضهم وهو ممنوع بل قد تظهر له فائدة وإن لم تبلغ به نصابا آخر وذلك عند التلف بأن ملك أربعين ستة أشهر فولدت عشرين ثم ماتت من الأمهات عشرون قبل انقضاء الحول وكذا لو ما ت في الصورة التي مثل بها ثمانون قبل انقضاء الحول فإنا نوجب شاة لحول الأمهات بسبب ضم السخال فظهرت فائدة إطلاق الضم وإن لم تبلغ به النصاب اه‍ وكذا في المغني إلا قوله
(٢٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 ... » »»
الفهرست