حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٣
أي ولو موميا بركوع وسجود عجز عنهما والسجود أخفض من الركوع كما سيأتي ع ش. (قوله وهو نظير الخ) ينبغي أن يجري هذا النزاع في كل ما امتنع في الامن من الأنواع السابقة وقد يفرق بكثرة التغيير هنا سم ويأتي عن ع ش استقراب الفرق. (قوله لكن صرح ابن الرفعة وغيره باشتراط ضيق الوقت) اعتمده المغني والأسنى وقال النهاية وهو كذلك ما دام يرجو إلا من وإلا فله فعلها أي وإن اتسع الوقت فيما يظهر اه‍ وأقره سم ثم قال وهل المراد بضيقه أن يبقى ما يسع جميعها فقط أو ما يسع أداءها فقط وهو قدر ركعة والمتجه الأول فليتأمل اه‍ وقال ع ش وهو أي الأول الذي يظهر لأنه لا ضرورة إلى إخراج بعض الصلاة عن وقتها اه‍ ثم قال قوله م ر وهو كذلك أي خلافا لحج قال سم على المنهج والقياس أن بقية الأنواع كذلك وقال عميرة والظاهر فيها عدم اشتراط ذلك فليتأمل اه‍ والأقرب ما قاله عميرة و (قوله فيما يظهر) أي وعليه فلو حصل الامن بقية الوقت وجبت الإعادة ولا عبرة بالظن البين خطؤه اه‍ ع ش. (قوله فالوجه ما أطلقوه) مر عن النهاية والأسنى والمغني خلافه (قوله لحاجة القتال) إلى قوله وفرض الاحتياج في النهاية والمغني إلا قوله وركوب إلى يعذر (قوله لحاجة القتال) متعلق بترك القبلة وسيذكر محترزه بقوله أما لو انحرف الخ. (قوله قال ابن عمر الخ) أي زيادة على معنى الآية كما هو ظاهر سم عبارة ع ش أي في مقام تفسير الآية وليس المراد أنه جعله من معنى الآية اه‍. (قوله قال الشافعي رضي الله تعالى عنه) عبارة النهاية والمغني قال نافع لا أراه إلا مرفوعا رواه البخاري بل قال الشافعي الخ (قوله يجوز التقدم الخ) ومثله ما لو تخلفوا عنه بأكثر من ثلاثمائة ذراع نهاية وفي البجيرمي أي أو من ثلاثة أركان طويلة حلبي ومع ذلك لا بد من العلم بانتقالات الإمام ع ش اه‍ (قوله حيث الخ) أقره ع ش (قوله بل لنحو جماح دابته الخ) لم يتعرضوا لما لو انحرفت دابته خطأ أو نسيانا ومفهومه الضرر لكن قياس ما تقدم في نفل السفر عدم الضرر في الصور الثلاث ويسجد للسهو ع ش. (قوله وطال الفصل الخ) أي بخلاف ما قصر زمنه نهاية أي ويسجد للسهو على قياس ما مر في نفل السفر ع ش قول المتن (وكذا الأعمال الكثيرة الخ) ولو احتاج لخمس ضربات متوالية مثلا فقصد أن يأتي بست متوالية فهل تبطل بمجرد الشروع في الست لأنها غير محتاج إليها وغير المحتاج إليه مبطل فهل الشروع فيها شروع في المبطل أو لا تبطل لأن الخمس جائزة فلا يضر قصدها مع غيرها فإذا فعل الخمس لم تبطل بها لجوازها ولا بالاتيان بالسادسة لأنها وحدها لا تبطل فيه نظر والمتجه لي الآن الأول وقد يؤيده أنه لو صح توجيه الثاني بما ذكر لم تبطل الصلاة في الامن بثلاثة أفعال متوالية لأن الفعلين الأولين غير مبطلين فلا يضر قصدها مع غيرها فليتأمل سم على حج وقد يقال بل المتجه الثاني ويفرق بينه وبين ما قاس عليه فإن كلا من الخطوات فيه منهي عنه فكان المجموع كالشئ الواحد والخمس في المقيس مطلوبة فلم يتعلق النهي إلا بالسادس فما قبله لا دخل له في الابطال أصلا إذ المبطل هو المنهي عنه ونقل بالدرس عن شيخنا الشوبري ما يوافقه فليتأمل ع ش (قوله لا صياح) أي مشتمل على حرف مفهم أحرفين لما تقدم أن الصوت الخالي عن الحرف لا يبطل كما في الحلبي بجيرمي. (قوله نادر) أي فلا يعذر به وبه يرد ما في الناشري أن قضية تعليلهم أن يكون الصياح في غير زجر الخيل ع ش (قوله أو تنجس) إلى قول المتن وهرب في المغني إلا قوله إن قل إلى المتن وقوله خبر إلى منصوبان وقوله ولا يبعد إلى وفئة وقوله إن حكمنا إلى
(١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... » »»
الفهرست