حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٣٠
كلامه هنا يصرح بأن المراد بالخلطة في هذا المثال خلطة الجوار إلا أن ذكر الاقتسام ينافي ذلك وفيه نظر لأن هذه الشروط إنما هي لخلطة الجوار سم. (قوله فاقتسموا الخ) هذا لا يناسب أن الشروط لخلطة الجوار سم أي التي فيها الكلام (قوله وأن لا تتميز الخ) ويشترط في خلطة الجوار في النقدين أن لا يتميز أحدهما بصندوق يضع فيه كيسه ولا بحارس يحرسه له ونحوهما قال سم في شرح أبي شجاع لو كان عنده ودائع لا تبلغ كل واحد منها نصابا فجعلها في صندوق واحد جميع الحول الظاهر ثبوت حكم الخلطة لانطباق ضابطها عليه ونية الخلطة لا تشترط وأما التجارة فيشترط في الجوار فيها أن لا يتميز في الدكان والحارس والحمال ومكان الحفظ من خزانة ونحوها وإن كان مال كل بزاوية أي ركن كما في الايعاب والأسنى والميزان والوزان والكيل والمكيال والذراع والذراع والنقاد والمنادى والمطالب بالأثمان كردي على بأفضل وما نقله عن سم فيه توقف وإن أقره ع ش أيضا إلا أن يأذن أصحاب الودائع في الجعل المذكور فإنه وإن لم تشترط نية الخلطة لكن تشترط نفس الخلطة وظاهر أنه لا عبرة بها إلا إذا كان بفعل أو إذن المالك أو الولي فليراجع. (قوله ماشية أحدهما) إلى قول المتن والأظهر في النهاية إلا قوله ولا والد لوالي ولا فيما وقوله ويشكل إلى ويضر وكذا في المغني إلا قول ومن ثم إلى ويصدق (قوله إحداهما) أي إحدى الماشيتين (قوله بأن يتحدا) أي المالان (قوله كما يأتي) أي آنفا في الشرح (قوله مصدر) أي وهو المراد هنا نهاية ومغني (قوله يطلق) أي بضبطيه (قوله فلا يشترط اتحاده كالحالب) أي وكما لا يشترط اتحاد آلة الجز ولا خلط اللبن في الأصح نهاية ومغني قال ع ش وكذا لا يشترط اتحاد الجزار قياسا على الحالب ولا خلطة الصوف قياسا على خلطة اللبن وقياس اشتراط اتحاد موضع الحلب اشتراط اتحاد موضع الجز اه‍ عبارة الكردي وكذا لا يشترط اتحاد الجاز وآلة الجز اه‍ قول المتن (وكذا الراعي والفحل الخ) ويجوز تعدد الرعاة قطعا بشرط عدم انفراد كل براع والمراد بالاتحاد أن يكون الفحل أو الفحول مرسلة فيها تنزو على كل من الماشيتين بحيث لا تختص ماشية كل بفحل عن ماشية الآخر وإن كانت ملكا لأحدهما أو معارة له أو لهما إلا إذا اختلف النوع كضأن ومعز فلا يضر اختلافه جزم للضرورة ويشترط اتحاد مكان الانزاء كالحلب نهاية ومغني وأكثر ذلك موجود في الشرح. (قوله اختلافه) أي الفحل (قوله وإن استعير الخ) أي الفحل (قوله وهو موجود الخ) أي المقتضي. (قوله ويشكل عليه الخ) أي على عدم اشتراط نية الخلطة ويحتمل أن مرجع الضمير التعليل المذكور (قوله بأن الخلطة ليست موجبة بإطلاقها الخ) أي ليست موجبة للزكاة في جميع صورها بل الموجب النصاب مع الحول وغيره من الشروط بخلاف السوم الخ قاله البجيرمي وحاصله أن السوم له مدخل تام في الايجاب ولذا يلزم من انتفائه عدم الوجوب بخلاف الخلطة فإنه لا يلزم موجودها الوجوب ولا يخفى ما فيه وبالجملة في هذا الفرق خفاء فليحرر اللهم إلا أن يكون بإطلاقها متعلقا بليست ويراد بالاطلاق موافقة الأصل بقرينة ما بعده (قوله مطلقا) أي ولو بلا بقصد مغني ونهاية. (قوله أو يسيرا بتعمد الخ) عبارة النهاية والمغني فإن كان يسيرا ولم يعلما به لم يضر فإن علما به وأقراه
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»
الفهرست