حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٨
للمغايرة (قوله غير ما ذكر) أي من الربى والأكولة والحامل ع ش (قوله وأنه لا عبرة الخ) عطف على قوله ضبطه (قوله وذلك) إلى المتن في المغني (قوله لخبر وإياك الخ) أي ولقول عمر رضي الله عنه ولا تؤخذ الأكولة ولا الربى ولا الماخض أي الحامل ولا فحل الغنم نهاية ومغني. (قوله كما مر) أي في شرح ولا يكلف كريمة كردي (قوله لأن الحامل حيوانان) أي ففي أخذها أخذ حيوانين بحيوان نهاية قول المتن (إلا برضى المالك) وينبغي أن محله في الربى إذا استغنى الولد عنها وإلا فلا لحرمة التفريق حينئذ ع ش قول المتن (ولو اشترك أهل الزكاة الخ) أي بأن كان بينهما مال مملوك لهما بعقد أو غيره كان ورثاه ع ش (قوله في جنس) إلى قوله وقد يفهم في المغني (قوله في جنس واحد الخ) خرج به الاشتراك في غنم وبقر ونحوهما نهاية. (قوله أو أقل ولأحدهما نصاب) أي وإن لم يتم إلا بحصته من المشترك بدليل قوله الآتي ولأحدهما ثلاثون انفرد بها سم (قوله ولأحدهما الخ) قيد لقوله أو أقل و (قوله بنحو إرث) متعلق باشترك بصري (قوله وبهذا) أي بالتعليل الثاني (قوله فارقت) أي زكاة الخلطة (قوله نظائرها) أي من كل حق محتاج إلى نية أدى عن غيره بغير إذنه فإنه لا يسقط بخلاف زكاة الخلطة لأنها تجعل المالين كمال واحد كردي. (قوله ونقل الزركشي الخ) اعتمده النهاية فقال وظاهر كلامهم كالخبر أنه لا فرق في الرجوع بغير إذن بين أن يخرج من المال المشترك وأن يخرج من غيره لكن نقل الزركشي عن القاضي أبي محمد المروزي أن محله إذا أخرج من المشترك والظاهر أن كلامهم كالخبر محمول عليه أي على ما نقله الزركشي اه‍ (قوله إن أدى من المشترك) أي بخلاف ما إذا أخذ الساعي من مال أحدهما فيرجع وإن لم يأذن الآخر كما سيأتي ثم ذلك في خلطة الجواز الآتية أظهر منه في خلطة الشيوع التي الكلام الآن فيها ولذا ذكر هذا الكلام في شرح الروض في سياق الكلام على خلطة الجوار قبل أن يتكلم على الرجوع في خلطة الشيوع فإنه فيها مستبعد لأنه إذا كان بينهما نصاب على السواء أو التفاوت فإذا أخرج قدر الواجب فقد أخذ من كل قدر واجبه من ملكه لا من ملك صاحبه حتى يتصور الرجوع فيه نعم يتصور فيه بنحو ما إذا كان بينهما أربعون شاة لأحدهما في عشرين منها نصفها وفي العشرين الأخرى ثلاثة أرباعها وقيمة الشاة أربعة دراهم فإن أخذت من العشرين المربعة رجع صاحب الأكثر على الآخر بنصف درهم كما في شرح الروض عن ابن الرفعة سم. (قوله أنه لا فرق) أي في الرجوع بغير إذن بين أن يخرج من المال المشترك وأن يخرج من غيره كردي (قوله رجح ذلك) أي عدم الفرق (قوله ثم قد يفيدهما) إلى قوله ونصوا في النهاية والمغني إلا قوله وكأن اشتركا إلى وقد لا يفيد (قوله الاشتراك) أي المشار إليه بقول المصنف ولو اشترك الخ وهو الأول من نوعي الخلطة المسمى بخلطة شركة ويعبر عنها أيضا بخلطة الأعيان وخلطة الشيوع نهاية ومغني (قوله كثمانين) أي شاة (قوله لأحدهما ثلثاها) أي وللآخر ثلثها نهاية. (قوله ويأتي ذلك) أي ما ذكر من الأقسام (في خلطة الجوار) وهي الثاني من نوعي الخلطة الذي أشار إليه
(٢٢٨)
مفاتيح البحث: الغنى (1)، الزكاة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»
الفهرست