حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٣١
أو قصدا ذلك أو علمه أحدهما فقط كما قاله الأذرعي وغيره ضر اه‍. (قوله ويجزئ أخو الساعي الخ) عبارة المغني والنهاية والأسنى ويجوز للساعي الاخذ من مال أحد الخليطين وإن لم يضطر إليه أي بأن كان مال كل منهما كاملا ووجد فيه الواجب كما له الاخذ من مالهما فإن أخذ شاة مثلا من أحدهما رجع على صاحبه بما يخصه من قيمتها لا منها لأنها غير مثلية فلو خلطا مائة بمائة وأخذ الساعي من أحدهما شاتين رجع على صاحبه بنصف قيمتهما لا بشاة ولا بنصفي شاتين فإن أخذ من كل شاة فلا تراجع وإن اختلفت قيمتهما إذ لم يؤخذ من كل منهما إلا واجبه لو انفرد فلو كان لزيد مائة ولعمرو خمسون وأخذ الساعي الشاتين من عمرو ورجع بثلثي قيمتهما أو من زيد رجع بالثلث وإن أخذ من كل منهما شاة رجع زيد بثلث قيمة شاته وعمرو بثلثي قيمة شاته وإذا تنازعا في قيمة المأخوذ فالقول قول المرجوع عليه لأنه غارم ولو كان لأحدهما ثلاثون من البقر وللآخر أربعون منها فواجبهما تبيع ومسنة على صاحب الثلاثين ثلاثة أسباعهما وعلى صاحب الأربعين أربعة أسباعهما فإن أخذهما الساعي من صاحب الأربعين رجع على الآخر بثلاثة أباع قيمتهما وإن أخذهما من الآخر رجع بأربعة أسباع قيمتهما وان أخذ التبيع من صاحب الأربعين والمسنة من الآخر رجع صاحب المسنة بأربعة أسباعها وصاحب التبيع بثلاثة أسباعه وإن أخذ المسنة من صاحب الأربعين والتبيع من الآخرة فالمنصوص أنه لا رجوع لواحد منهما على الآخر لأن كلا منهما لم يؤخذ منه إلا ما عليه اه‍. (قوله فيرجع على شريكه الخ) أي كما تقدم أي وإن لم يأذن كما هو ظاهر سم ونهاية (قوله ويصدق فيها) أي الشريك في القيمة سم قول المتن (وعرض التجارة) يشمل الرقيق سم (قوله باشتراك) إلى قوله وقيل في المغني والنهاية (قوله باشتراك الخ) متعلق بخلطة الخ (قوله أيضا) أي كوجودها في الماشية (قوله في خلطة الجوار) أي في الزراعة نهاية ومغني (قوله حافظ النخل والشجر) كذا في المحلى والذي في المغني وشرح المنهج حافظ الزرع والشجر اه‍ قول المتن (والد كان) أي وبشرط أن لا يتميز في خلطة الجوار في التجارة الدكان وهو بضم الدال المهملة الحانوت مغني ونهاية. (قوله على غير الأخير) والأخير هو قول القيل على احتمال الاعجام قول المتن (ومكان الحفظ) أي كخزانة ولو كان مال كل بناحية منه نهاية ومغني (قوله كماء) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله واستشكل إلى وصورة الخ (قوله تشرب) أي الأرض وكان الأولى التثنية عبار النهاية والمغني وماء يسقى به لهما اه‍ (قوله وحراث) أي وحصاد نهاية ومغني (قوله وميزان) أي وذراع وذراع كردى على بأفضل (قوله ونقاد) أي صراف (ومناد) أي دلال (قوله لأن المالين إنما يصيران الخ) يؤخذ من هذا جواب ما وقع السؤال عنه من أن جماعة ودعوا عند شخص دراهم ومضى على ذلك سنة هل تجب عليهم الزكاة أم لا وهو وجوب الزكاة سواء كان مال كل واحد منهم يبلغ نصابا أم لا؟ فيما يظهر فليراجع ثم رأيت في سم على الغاية ما نصه. فرع عنده ودائع لا تبلغ كل واحد منها نصابا فجعلها في صندوق واحد جميع الحول فهل يثبت حكم الخلطة فيه والظاهر الثبوت لانطباق ضابطها ونية الخلطة لا تشترط انتهى اه‍ ع ش زاد البجيرمي فوجب عليهم زكاتها ووزعت على الدراهم اه‍ وظاهر ذلك وإن لم
(٢٣١)
مفاتيح البحث: الزكاة (2)، البيع (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»
الفهرست