حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٣٣
وكذا لو مات الخ قال ع ش قوله عشرة صوابه عشرون كما عبر به حج اه‍. (قوله واعترض الخ) أقره النهاية والمغني كما مر آنفا (قوله ورد الخ) تقدم عن النهاية آنفا ما يرد هذا الرد (قوله في خصوص ذلك المثال) أي ولادة المائة عشرين فقط وقوله هذا أي ولادة أربعين عشرين و (قوله يرد الأول) أي ولادة المائة عشرين فقط (على المتن) أي على طرده (قوله بأنه) أي الشأن و (قوله من كلامه) أي المفيد أن ما بين النصابين وقص (قوله أو أربعون) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله بفرض إلى بأن السخلة وقوله مما فيه نظر وقوله ثم رأيت إلى وخرج وقوله وبقوله إلى ويشترط. (قوله أو أربعون الخ) معطوف على قوله مائة الخ (قوله وماتت) أي الأربعون الأمهات كلها (قوله فيجب شاة) أي صغيرة ع ش (قوله واستشكل الأسنوي هذا) أي قولهم لكن ما نتج من نصاب الخ وكذا الإشارة في قوله بفرض ذلك. (قوله لمنافاته لكلامهم) أي الشامل لما إذا كان النتاج في نصف الحول (قوله أي لأن اللبن كالكلأ الخ) على أنه لا يشترط في الكلأ أن يكون مباحا على ما يأتي بيانه نهاية ومغني (قوله لأنه يستخلف الخ) أي يأتي من عند الله تعالى ويستخلف إذا حلب فهو شبيه بالماء فلم يسقط الزكاة نهاية (قوله بغير ذلك) راجع النهاية والمغني إن رمته. قوله (فمحل اشتراطهما) أي الحول والسوم (قوله ويأتي الخ) أي قبيل المصنف فإن علفت الخ (قوله كما يأتي) أي في المتن آنفا (قوله وبقوله بحوله ما حدث الخ) لا يخفى ما فيه ولذا جعله النهاية والمغني محترز ما قدراه كالشارح من قيد قبل تمام حوله ولو بلحظة فقالا فإن انفصل النتاج بعد الحول أو قبله ولم يتم انفصاله إلا بعده كجنين خرج بعضه في الحول ولم يتم انفصاله إلا بعد تمام الحول لم يكن حول النصاب حوله لانقضاء حول أصله اه‍ قال ع ش أفهم كلامه م ر أنه لو تم انفصاله مع تمام الحول كان حول أصله حوله لكن كلام ابن حج يفيد خلافه اه‍ (قوله أو مع آخره) قال في شرح الروض أن ذلك قضية كلامه كأصله وأنه ظاهر سم ومر آنفا عن النهاية والمغني ما يفهم خلاف تلك القضية. (قوله ويشترط اتحاد سبب الملك الخ) قال النهاية والمغني عقب المتن بشرط كونه مملوكا لمالك النصاب بالسبب الذي ملك به النصاب ثم قالا وخرج بقولنا أن يكون مملوكا الخ ما لو أوصى الموصي له بالحمل به قبل انفصاله لمالك الأمهات ثم مات ثم حصل النتاج لم يزك بحول الأصل كما نقله في الكفاية عن المتولي وأقره اه‍ قال الرشيدي قوله بالسبب الذي ملك به النصاب يعني أنه انجر إليه ملكه من ملك الأصل لا أنه ملكه بسبب مستقل كالسبب الذي ملك به النصاب اه‍ (قوله فلو أوصى به) أي بالنتاج (لشخص لم يضم لحول الوارث) يؤخذ من هذا التفريع اعتبار شرط آخر لم يصرح به الشارح رحمه الله تعالى وهو اتحاد المالك وكان وجه تعرضه له توهم أن ما ذكره مغن عنه وليس كذلك فقد يتحد السبب ويختلف المالك كما إذا أوصى بها لشخص وبنتاجها لآخر ثم رأيت عبارة المغني والنهاية بشرط أن يكون مملوكا لمالك النصاب بالسبب الذي ملك به النصاب انتهت اه‍ بصري. (قوله وكذا لو أوصى الموصى له بالحمل به الخ) كأن أوصى زيد المالك لأربعين من الغنم بحملها لعمرو ثم مات زيد وقبل عمرو الوصية بالحمل ثم أوصى به قبل انفصاله لوارث زيد المالك للأمهات بالإرث ثم مات عمرو وقبل وارث زيد الوصية فلا يزكي النتاج بحول الأصل لأنه ملك النتاج بسبب غير الذي ملك به الأمهات ع ش (قوله وانفصال كل النتاج الخ) مكرر مع ما قدره عقب من نصاب قول المتن (ولا يضم المملوك الخ) إلى ما عنده و (قوله أو غيره) أي كإرث ووصية وهبة نهاية ومغني (قوله لأنه) إلى قوله نعم في النهاية
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»
الفهرست