حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٩
المصنف بقوله الآتي وكذا لو خلطا الخ ويسمى أيضا خلطه أوصاف نهاية ومغني (قوله ويأتي ذلك في خلطة الجوار) كان الأولى أن يذكره قبيل المتن الآتي (قوله كأن انفرد الخ) هذا من خلطة الشيوع الذي فيه الكلام و (قوله الآتي أو خلطا الخ) من خلطة الجوار الآتي ولذا ذكره النهاية في الكلام عليه (قوله أو خلط ثمانية الخ) أي أو كان ملك كل منهما عشرين من الغنم فخلطا تسعة عشر بمثلها وتركا شاتين منفردتين نهاية ومغني. (قوله دائما) ليس بقيد قول المتن (وكذا لو خلطا مجاورة الخ) وينبغي للولي أن يفعل في مال المولى عليه ما فيه من المصلحة له من الخلطة وعدمها قياسا على ما سيأتي في الاسامة وبقي ما لو اختلفت عقيدة الولي والمولى عليه فهل يراعى عقيدة نفسه أو عقيدة المولى عليه فيه نظر والأقرب الأول وكذا لو اختلفت عقيدته وعقيدة شريكه المولى عليه لكل منهما يعمل بعقيدته فلو خلط شافعي عشرين شاة بمثلها لصبي حنفي وجب على الشافعي نصف شاة عملا بعقيدته دون الحنفي ع ش. (قوله ولخبر البخاري الخ) ما المعطوف عليه عبارة النهاية لجواز ذلك بالاجماع ولخبر الخ وهي ظاهرة ثم رأيت في هامش نسخة قديمة ما نصه كأن في أصل الشارح رحمه الله تعالى إجماعا ولخبر الخ ثم ضرب على إجماعا اه‍ أي فسها القلم ولم يلحق الواو (قوله لا يجمع بين متفرق ولا يفرق الخ) نهى المالك عن كل من التفريق والجمع خشية وجوبها أو كثرتها ونهى الساعي عنهما خشية سقوطها أو قلتها والخبر ظاهر في الجوار ومثلها الشيوع وأولى نهاية. (قوله وخرج بأهل الزكاة الخ) عبارة المغني والنهاية وقوله أهل الزكاة قيد في الخليطين فلو كان أحد المالين موقوفا الخ اه‍ (قوله فيعتبر الآخر) أي نصيب من هو من أهل الزكاة (قوله زكاة) أي زكاة المنفرد نهاية ومغني (قوله فلو ملك الخ) عبارة النهاية والمغني ومحل ما تقدم حيث لم يتقدم للخليطين حالة انفراد فإن انعقد الحول على الانفراد ثم طرأت الخلطة فإن اتفق حولاهما بأن ملك كل الخ وإن اختلف حولاهما بأن ملك هذا غرة محرم وهذا غرة صفر وخلطا غرة شهر ربيع فعلى كل واحد عند انقضاء حوله شاة وإذا طرأ الانفراد على الخلطة فمن بلغ ماله نصابا زكاه ومن لا فلا اه‍ وقولهما فعلى كل واحد عند انقضاء حوله شاة قال الكردي على بأفضل أي في الحول الأول وأما فيما بعده فشاة نصفها على الأول في المحرم والأخرى على الثاني في صفر ولو ملك واحد أربعين في المحرم ثم آخر عشرين بصفر وخلطاها حينئذ ففي الحول الأول على الأول شاة في المحرم وعلى الثاني ثلث شاة في صفر وفي كل حول بعده عليهما شاة على ذي العشرين ثلثها لحوله وعلى الآخر ثلثاها لحوله اه‍. (قوله لم تثبت الخ) أي الخلطة نهاية (قوله المحرم) الأولى التنكير (قوله وبقائها الخ) عطف على دوام الخلطة قوله (عليه) أي على اشتراط بقاء الخلطة وقت الوجوب قوله (مع اشتراطها قبله الخ) أي قبل وقت الوجوب و (قوله لأنه الخ) متعلق بنصوا والضمير لوقت الوجوب كردي (قوله ولأنهما) أي اشتراط الخلطة قبل وقت الوجوب واشتراطها بعده (قوله إذ لو ورث الخ) علة للعلة الثانية (قوله إذ لو ورث جمع نخلا الخ) عبارة العباب وما أي وينبني على ثبوت الخلطة ما لو وزنا نخلا مثمرا واقتسما بعد الوجوب زكيا زكاة الخلطة المشتركة حينئذ اه‍ قال الشارح في شرحه قول زكاة الخلطة أي خلطة الشيوع وقوله حينئذ أي وقت الوجوب وقد صرح صاحب الحاوي الصغير وفروعه بأن ما لا يعتبر له حول تعتبر الخلطة فيه عند الوجوب كبد والصلاح في الثمر ومرادهم خلطة الشيوع أما خلطة المجاورة فلا بد منها في أول الزرع إلى وقت الاخراج بدليل اشتراطهم الاتحاد في الماء الذي تسقى منه الأرض والحراث وملقح النخل والجداد والجرين ونحو ذلك اه‍ وسياق
(٢٢٩)
مفاتيح البحث: الزكاة (7)، الضرب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»
الفهرست