حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٧
ع ش قوله م ر تأخير الصلاة أي وإن تعددت وينبغي أن لا يجب قضاؤها فورا للعذر في فواتها اه‍ (قوله قيل العمرة المنذورة الخ) نقله النهاية عن إفتاء والده وأقره لكن أقر الشوبري مقالة الشارح وكذا نال النية ع ش كما يأتي (قوله كالحج في هذا) أي يجب عليه تقديم العمرة على الصلاة كما يقدم وقوف عرفة عليها نهاية (قوله والعمرة لا تفوت الخ) قد يقال بل تفوت لأن المعين بالجعل كالمعين بالشرع نعم يرد على ما قاله الشارح أي الرملي أنه إنما امتنعت الصلاة عند خوف فوت الحج لما في قضائه من المشقة وهو منتف في العمرة بتقدير فوتها ع ش. (قوله وفي الجيلي الخ) اعتمده النهاية والمغني (قوله ولو ضاق الوقت الخ) أي وقت الصلاة وتوهم بعض الطلبة أن قياس ذلك لو أحرم أنه لابس ثوب حرير وجب عليه قطع الصلاة والوجه أن يقال إن لم يكن عنده إلا ذلك الثوب من الحرير وجب استمرار لبسه وامتنع الخروج من الصلاة لأن من فقد غير الحرير وجب عليه الاستتار به في الصلاة وإن كان عنده غيره مما يجوز لبسه فإن أمكنه نزع الحرير ولبس ما يجوز من غير أن يمضي زمن تبدو فيه عورته وجب عليه ذلك وامتنع قطع الصلاة وإن لم يمكنه ذلك إلا مع مضي ذلك الزمن فيحتمل وجوب الاستمرار إلى فراغ الصلاة ويحتمل وجوب نزعه والخروج منها ولو أحرم في ثوب مغصوب فإن لم يتمكن من غيره وجب نزعه والاستمرار في الصلاة وإن تمكن منه ومن نزع المغصوب ولبس غيره بلا زمن تبدو فيه العورة وجب وإلا فيحتمل وجوب النزع وقطع الصلاة فليحرر سم وقوله فيحتمل وجوب الاستمرار الخ لعله هو الأقرب.
(قوله أحرم ماشيا) أي وجوبا وظاهره أنه يفعلها بالايماء في هذه الحالة ولا يكلف عدم إطالة القراءة وهو ظاهر وفي سم على المنهج قال الأذرعي وينبغي وجوب الإعادة لتقصيره انتهى واعتمده م ر انتهى اه‍ ع ش وعبارة سم هنا قال في شرح العباب وإنما يتجه أي ما قاله الأذرعي إن كان خارجا غير تائب أو تائبا وقلنا أنه مرتبك في المعصية وإلا فالوجه عدم القضاء على أن الوجه أنه لا يجوز له هذه الصلاة إلا إن خرج تائبا لأن خوفه من الاثم كخوفه من السبع انتهى اه‍ سم (قوله لما تقرر الخ) يتأمل سم لعل وجه التأمل ما قدمه آنفا عن الايعاب من أن خوفه من الاثم كخوفه من السبع ولعل ملحظ الشارح أنه محصل للتوبة المتوقفة على الخروج (قوله يلزمه الترك) أي ترك الصلاة بالكلية ولو تعددت (قوله بل أولى) أي الترك لتخليص ماله و (قوله ومن ثم) أي من أجل أولوية الترك للتخليص (قوله يقصده) لعل المراد يقصد إتلافه أخذا مما بعده (قوله منه) أي من الظالم (قوله أو يفرق) عطف على قوله يقصده (قوله لزمه تخليصه الخ) قد يتجه هنا جواز صلاة شدة الخوف لأنه خائف فوت ما هو حاصل إلا أن يكون الفرض أنه لو فعلها كشدة الخوف فات التخليص فيتجه ما ذكر م ر اه‍ سم (قوله وتأخيرها) أي إن كان قبل الاحرام بها (قوله أو مالا) أي محترما يقصده ظالم أو يغرق.
(١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... » »»
الفهرست