حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١٠
والأقرب الأول للعلة المذكورة ع ش (قوله وشئ الخ) بالرفع عطفا على القراءة. (قوله والقيام ليس الخ) يرجع لقول المتن ويقرأ الخ سم (قوله ولهم تخفيف الخ) عبارة النهاية ولجميعهم تخفيف الثانية التي انفردوا بها لئلا يطول الانتظار ويسن تخفيفهم لو كانوا أربع فرق فيما انفردوا به اه‍ (قوله بهذه الكيفية) أي كيفية ذات الرقاع قول المتن (من عكسه الخ) وهل يسجد فيه للسهو للانتظار في غير محله لكراهة ذلك وعدم وروده سم على حج والأقرب السجود لما علل به ع ش قول المتن (فبفرقة ركعتين) أي ثم تفارقه بعد التشهد معه لأنه موضع تشهدهم مغني ونهاية ويأتي في الشرح مثله. (قوله بزيادة تشهد الخ) لعل المراد زيادته بالنسبة للثانية لا الإمام سم عبارة المغني ولأنه لو عكس لزاد في الطائفة الثانية تشهدا غير محسوب لها لوقوعه في ركعتها الأولى واللائق بالحال هو التخفيف دون التطويل اه‍ (قوله بعده) أي بعد التشهد قول المتن (ولو صلى الخ) وفي المحلى والنهاية والمغني فلو بالفاء بصري قول المتن (بكل فرقة ركعة الخ) ولو صلى بفرقة ركعة وبالأخرى ثلاثا أو عكسه صحت مع كراهته ويسجد الإمام والطائفة الثانية سجود السهو للمخالفة بالانتظار في غير محله مغني زاد النهاية قال صاحب الشامل وهذا يدل على أنه إذا فرقهم أربع فرق سجدوا أي الإمام وغير الفرقة الأولى سجود السهو أيضا للمخالفة أي بما ذكر وهو كما قال اه‍ قال ع ش قوله م ر بالانتظار في غير محله أي لكونه ليس في نصف الصلاة المنقول عنه (ص) اه‍ وفي سم بعد ذكر مثل كلام النهاية كله عن الروض وشرحه ما نصه ولا يشكل السجود هنا بعدم السجود فيما لو انتظر الإمام من يريد الاقتداء به وإن كره بأن كان في غير الركوع والتشهد الأخير لأن الانتظار هنا مطلوب في الجملة بخلافه هنا فإنه مفضول غير مطلوب مطلقا وأيضا فالانتظار هناك من غير انفراد والانتظار هنا مع الانفراد إلى أن تأتي الطائفة المنتظرة إليه للاقتداء به اه‍. (قوله وثلاثا في الثلاثية الخ) وينبغي أن يأتي هنا نظير ما مر عن صاحب الشامل من سجود السهو لغير الفرقة الأولى (كل من الثلاث الأول الخ) أي في الرباعية أي ومن الأوليين في الثلاثية (قوله وهو منتظر فراغها الخ) يعني فراغ الأولى في قيام الركعة الثانية وفراغ الثانية في تشهده أو قيام الثالثة وهو أفضل كما مر وفراغ الثالثة في قيام الرابعة مغني ونهاية (قوله لجوازه في الامن) أي بالنسبة لغير الرابعة التي لم تنو المفارقة سم (قوله ولو لغير حاجة) وهذا هو المعتمد وإن أقرأ في الروضة وأصلها ما قاله الإمام وجزم به في المحرر إن شرط تفريقهم أربع فرق في الرباعية الحاجة إلى ذلك بأن لا يكفي وقوف نصف الجيش في وجه العدو ويحتاج إلى وقوف ثلاثة أرباعهم وإلا فهو كفعله في حال الاختيار نهاية ومغني. (قوله وإنما اقتصر الخ) رد لدليل مقابل
(١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»
الفهرست