حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٣ - الصفحة ١١٩
بيت المال والموقوف والزوج وغيرهم اه‍ ع ش. (قوله أو من مال الموسرين الخ) أي ولم يتبرعوا بالزائد كما هو ظاهر قال البصري ما ضابط اليسار هنا اه‍ وقال البجيرمي عن ع ش والمراد بالموسر من يملك كفاية سنة لممونه وإن طلب من واحد منهم تعين عليه لئلا يتواكلوا اه‍ ويأتي ما يتعلق به (قوله أو كان الخ) عطف على قوله اختلف الورثة الخ (قوله محجور عليه) أي أو غائب نهاية (قوله فالثلاثة) أي لزوما نهاية قال ع ش. فرع هل يجب تكفين الذمي في ثلاثة حيث لا مانع من الغرماء ولا وصية الاقتصار على واحد كالمسلم في ذلك ظاهر إطلاقهم نعم وقد وافق م ر على ذلك سم على المنهج اه‍. (قوله محجور عليه) أي أو غائب نهاية. (قوله وإن أسقطه) غاية لقوله بقوة الخلاف الخ (قوله وبهذا الخ) أي بقوله لتأكد أمره الخ (قوله فليس مثله) أي مثل السابغ في الاجبار عليه (قوله بالنسبة للغرماء) فلو قال الغرماء يكفن في ثوب والورثة في ثلاثة أجيب الغرماء نهاية ومغني (قوله بل للورثة) أي بالنسبة للورثة فيجبرون على بقية الثلاثة فلا يسقط الثاني والثالث إلا بإيصاء أو منع الغريم سم. (قوله فإذا اتفقوا الخ) تفريع على قوله بل للورثة (قوله أجبرهم الحاكم الخ) حاصل ما اعتمده الشارح أن الكفن ينقسم على أربعة أقسام حق الله تعالى وهو ساتر العورة وهذا لا يجوز لاحد إسقاطه مطلقا حق الميت وهو ساتر بقية البدن فهذا للميت إسقاطه بالوصية دون غيره حق الغرماء وهو الثاني والثالث للغرماء عند الاستغراق إسقاطه والمنع منه دون الورثة حق الورثة وهو الزائد على الثلاث فللورثة إسقاطه والمنع منه ووافق الجمال الرملي والمغني على هذه الأقسام إلا الثاني منها فاعتمد أن فيه حقا لله وحقا للميت فإذا أسقط الميت حقه بقي حق الله فليس لأحد إسقاط شئ من سابغ جميع البدن عندهما كردي على بأفضل. (قوله الغرماء الورثة) فاعل ففعول و (قوله هنا) أي حيث أجيبت الغرماء في منع الزائد على السابغ دون الورثة فأجبروا على الثلاثة. (قوله ما لم يسقطها) أي بقية الثلاثة (قوله بأن حقه) أي الميت (قوله فلم يمنع) أي حقه في الثلاثة وكذا الضمير المستتر في قوله الآتي ومنع الخ (قوله القول بوجوب الخ) أي الوجه القائل بوجوب الخ (قوله ومن ثم) أي لأجل كون قول المجموع محمولا على ذلك (قوله ذلك الوجه) أي الشاذ (قوله ومن ثم) أي لأجل رد قول الأذرعي المذكور بذلك المقرر (قوله ذلك) أي قول الأذرعي المذكور (قوله أنها الخ) بيان لما (قوله قال) إلى قوله وبحث في
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست