الثانية) امساك الخمر المحترمة إلى أن تصير خلا جائز والتي لا تحترم تجب اراقتها لكن لو لم يرقها حتى تخللت فهي طاهرة أيضا لأن النجاسة والتحريم إنما ثبتا للشدة وقد زالت هذا ما به الفتوى وحكى الامام رضي الله عنه عن بعض الخلافيين انه لا يجوز امساك الخمرة المحترمة بل يعرض عن العصير إلى أن يصير خلا فان اتفقت منا اطلاعه وهو خمر ارقناه وذكر الحناطي وجها انه لو أمسك التي لا تحترم حتى تخللت لم تحل ولم تطهر لان امساكها حرام فلا يستفاد به نعمة ومتى عادت الطهارة بالتخلل فتطهر اجزاء الظرف أيضا للضرورة وفى البيان أن الداركي قال إن كان الظرف بحيث لا يتشرب شيئا من الخمر كالقوارير طهر وإن كان مما يتشرب لم يطهر ولنذهب الأول وكما يطهر ما يلاقى الخل بعد التخليل
(٨٥)