بالأجرة المدفوعة مع الغرماء (والثاني) وهو اختيار أبى الحسين أن المرتهن يصبر إلى انقضاء مدة الإجارة كما يصبر الغرماء إلى انقضاء العدة لتستوفى المعتدة حق السكني جمعا بين الحقين وعلى هذا يضارب المرتهن بدينه مع الغرماء في الحال * ثم إذا انقضت المدة وبيع المرهون قضى باقي دينه فان فضل شئ فهو للغرماء * هذا كله فيما إذا أجر المرهون من غير المرتهن (أما) إذا أجره منه فيجوز ولا يبطل به الرهن وكذا لو كان مكري منه ثم رهنه منه يجوز فلو كانت الإجارة قبل تسليم الرهن ثم سلمه عنهما جميعا جاز ولو سلم عن الرهن وقع عنهما جميعا لان القبض في الإجارة مستحق كذا قاله في التهذيب ولو سلمه عن الإجارة لم يحصل قبض الرهن وعند أبي حنيفة الرهن والإجارة لا يجتمعان والمتأخر منهما يرفع المتقدم ويبطله * لنا أن الإعارة من المرتهن لا تبطل الرهن فكذا الإجارة (وقوله) في الكتاب كل تصرف قولي أفهم بالقول ان ما يمنع منه الرهن من التصرفات بعضها قولي وبعضها ليس بقولي فإنه قدم التصرفات القولية ثم تعرض لغيرها كالوطئ ويجوز اعلام قوله كالإجارة
(٩٠)