قال (سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتخذ الخمر خلا قال لا) (1) وروى أن أبا طلحة رضي الله عنه (سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عندي خمور لأيتام فقال ارقها فقال أفأخللها قال لا) (2) وإذا حرم التخليل كان الخل الحاصل نجسا لان الفعل الحرام لا يستباح به الغير المحظور كاصطياد المحرم وأيضا فان المطروح في الخمر ينجس بملاقاتها وتستمر نجاسته إذ لا مزيل لها ولا ضرورة إلى الحكم بانقلابه طاهرا بخلاف آخر الدن ولا فرق في هذه المسألة بين المحترمة وغيرها وحكى الامام عن بعض الأصحاب جواز تخليل المحترمة لأنها غير مستحقة للإراقة والمذهب الأول وفى حديث أبي طلحة رضي الله عنه
(٨٣)