حنيفة يجوز التزويج (واما) الإجارة فينظر فإن كان الدين حالا أو كان مؤجلا لكنه يحل قبل انقضاء مدة الإجارة فعن بعض الأصحاب فيما رواه ابن القطان بناء صحة الإجارة على القولين في جواز بيع المستأجر ان جوزناه صحت الإجارة والا فالمشهور بطلانها قطعا (أما) إذا لم نجوز بيع المستأجر فظاهر (وأما) إذا جوزناه فلان الإجارة تبقى وان صح البيع وذلك مما يقلل الرغبة ثم القائلون بالمنع لم يفصل الجمهور منهم وقال في التتمة يبطل في الأجل وفى الزائد على الأجل قولا تفريق الصفقة * وإن كان الأجل يحل مع انقضاء مدة الإجارة أو بعدها صحت الإجارة ثم لو أتفق حلول الدين قبل انقضائها بموت الراهن فوجهان (أحدهما) أن تنفسخ الإجارة رعاية لحق المرتهن فإنه أسبق ويضارب المستأجر
(٨٩)