إليه والأول بان ماله استيفاؤه بغيره له استيفاؤه بنفسه ويشبه أن يكون هذا أظهر ويتفرع عليه ما نقله امام الحرمين وصاحب الكتاب وهو أنه ان وثق المرتهن بالتسليم فذاك والا أشهد عليه شاهدين أنه يأخذه للانتفاع فإن كان مشهور العدالة موثوقا به عند الناس فوجهان (أشبههما) أنه يكتفى بظهور حاله ولا يكلف الاشهاد في كل اخذه لما فيه من المشقة ويزداد في أخذ الجارية للاستخدام نظر آخر وهو أن الراهن إنما يمكن منه إذا أمن غشيانه إياها بأن كانت محر ماله أو كان ثقة وله أهل كما تقدم نظيره ثم إن كان اخراج المرهون من يد المرتهن لمنفعة يدام استيفاؤها فذاك فإن كان لمنفعة تستوفى في بعض الأوقات كالاستخدام والركوب فتستوفى نهارا وترد إلى المرتهن ليلا * وليس للراهن أن يسافر بالمرهون بحال طال سفره أم قصر لما فيه من الخطر والحيلولة القوية من غير ضرورة ولمثل هذا منع زوج الأمة من المسافرة بها وإنما جاز لسيدها أن يسافر بها لحقه المتعلق بالرقبة ولئلا يتكاسل في تزويجها ويجوز للحر أن يسافر بزوجته رعاية لمصالح النكاح التي لها فيها
(١٠٩)