اختلاف رواية * لنا ما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال (الظهر يركب إذا كان مرهونا وعلى الذي يركبه نفقته) (1) وروى أنه قال (الراهن محلوب ومركوب) (2) وفى الفصل صور (إحداها) يجوز السكني في الدار وركوب الدابة واستكساب العبد ولبس الثوب المرهونة إلا إذا كان مما ينقص باللبس (الثانية) الفحل المرهون يجوز انزاؤه على الإناث كالركوب إلا إذا أثر ذلك في القيمة والأنثى يجوز الانزاء عليها كذلك إن كان يحل الدين قبل ظهور الحمل أو تلد قبل حلول الدين فأن كان يحل بعد ظهور الحمل وقبل الولادة فان قلنا الحمل لا يعرف جاز أيضا لأنها تباع مع الحمل وان قنا بفرق وهو الصحيح لم يجز لأنه لا يمكن بيعها دون الحمل والحمد غير مرهون (الثالثة) لبس للراهن أن يبني في الأرض المرهونة ولا أن يغرس لأنه ينقص قيمة الأرض
(١٠٦)