وفي النهاية ذكر وجه أنه يجوز إن كان الدين مؤجلا وزرع ما ينقص قيمة الأرض لاستيفاء قوتها ممنوع وما لا ينقص إن كان بحيث يحصد قبل حلول الأجل فلا منع منه ثم إن تأخر الادراك لعارض ترك إلى الادرك وإن كان بحيث يحصد بعد الحلول أو كان الدين حالا منع منه لنقصان الرغبة في الأرض المزروعة وعن الربيع حكاية قول أنه لا يمنع منه لكن يجبر على القلع عند الحلول إن لم يف بيعها مزروعة دون الزرع بالدين وفى هذا التفات إلى أن الأرض المزروعة هل يجوز بيعها أم لا ولو خالف ما ذكرناه فغرس أو زرع حيث منعناه منه فلا يقلع قبل حلول الأجل فلعله يقضى الدين من موضع آخر وفيه وجه أنه يقلعه وبعد حلول الدين ومساس الحاجة إلى البيع يقلع إن كانت قيمة الأرض لا تفي بدينه وتزداد قيمتها بالقلع نعم لو صار الراهن محجوزا عليه بالافلاس ففي القلع وجهان بخلاف ما لو نبت النخل من النوى في حميل السيل حيث جزمنا بأنه لا يقلع في مثل هذه الحالة لأنا منعناه ههنا فخالف كذا قاله الامام *
(١٠٧)