الذي نقلناه وقد بين ذلك في الوسيط وكان في خاطره ههنا الا أنه أغفل ذكره ثم القول بأن الأصح فيها قول الافراز غير مساعد عليه كما سيأتي في موضعه ثم أطبقوا على تجويز القيمة ههنا وجعلوا تأثير قولنا إنها بيع في افتقارها إلى إذ المرتهن والله أعلم * ولو أراد الراهنان القسمة قبل انفكاك شئ من المرهون فعلى التفصيل الذي بيناه ولو رهن واحد من اثنين وقضى نصيب أحدهما ثم أراد القسمة ليمتاز ما بقي فيه الرهن ففي اشتراط رضى الذي بقي رهنه ما ذكرناه والله أعلم * قال (ولو قال للمرتهن بع المرهون لي واستوف الثمن لي ثم استوفه لنفسك ففي استيفائه لنفسه تردد من حيث اتحاد القابض والمقبض * وان قال بعه لي واستوف الثمن لنفسك فسد استيفاؤه وكان مضمونا في يده لأنه استيفاء فاسد فأشبه الصحيح في الضمان * ولو قال بع لنفسك بطل الاذن إذا كيف يبيع ملك غيره لنفسه * ولو قال بع مطلقا فالأصح صحته وتنزيله على البيع للراهن) *
(١٦٥)