إلى التحليف فيها وان زعم رهن الأرض وحدها أو رهن ما سوى الأشجار المختلف فيها أو اقتصر على نفى الوجود فلا يلزم من كذبه في إنكار الوجود كونها مرهونة فيطالب بجواب دعوى الراهن فان استمر على إنكار الوجود واقتصر عليه جعل نا كلا وردت اليمين على المرتهن وان رجع إلى الاعتراف بالوجود وأنكر رهنها قبل انكاره وعرض عليه اليمين لجواز كونه صادقا في نفي الرهن وان كذب في نفى الوجود * ولو كانت الأشجار بحيث تتحمل الوجود يوم رهن الأرض والحدوث بعده فالقول قول الراهن لما مر فإذا حلف هي كالشجرة الحادثة بعد الرهن في القلع وسائر الأحكام وقد بيناها من قبل وهذا كله تفريع على الاكتفاء منه بانكار الوجود وهو الصحيح لان في إنكار الوجود يوم الرهن انكار ما يدعيه المرتهن وهو رهنها مع الأرض وفيه وجه سيأتي في نظائر المسألة في الدعاوي أنه لابد من انكار الرهن صريحا * واعلم أن الحكم بتصديق الراهن في هذه الصورة مفروض فيما إذا كان اختلافهما في رهن تبرع (فاما) إذا اختلفا في رهن مشروط في بيع فالجواب أنهما يتحالفان كما في سائر كيفيات البيع إذا وقع فيه الاختلاف (وأما) لفظ الكتاب فقوله فللراهن أن ينكر رهنها أو وجودها لدى الرهن معناه أنه يقع منه بكل واحد من الانكارين ويعتد به جوابا ولك أن تعلم قوله أو وجودها - بالواو - للوجه الذي حكيناه (وقوله) قبله فلو ادعي المرتهن أن النخل التي في الأرض مرهونة مع الأرض أي رهنها يوم رهن الأرض والا فلو اقتصر على دعوى رهنها لم يكن انكار وجودها يوم رهن الأرض يكتفى به الجواب إذ لا يلزم أن تكون موجودة يومئذ أن لا تكون مرهونة (وقوله) فان كذبه واستمر على إنكار الحس أي اقتصر على كلامه الأول بعد ما طالبناه بجواب دعوى الرهن على ما أوضحته *
(١٧١)