فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٠ - الصفحة ١٢٤
الكتاب فان تغير حاله بالفسق لا يمكن صرف الكناية فيه إلى العدل في قوله ثم ليس للعدل تسليمه لان العدل لا يكون فاسقا حتى يتغير حاله بالزيادة فيه بل هي منصرفة إلى الثالث في قوله على يد ثالث وما أشبه ذلك *