الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١٠ - الصفحة ١٢٦
فان سلم إلى المرتهن باذن الراهن ولكن أنكرا تسليمه فهو ضامن * فان صدقه الراهن ففي ضمانه لتقصيره في الاشهاد خلاف * ولا
يبيع
العدل الا بثمن المثل * فان طلب بزيادة في مجلس العقد حول العقد إلى الطالب) *
(١٢٦)
مفاتيح البحث:
البيع
(1)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب الرهن الباب الأول في أركانه وهي أربعة الركن الأول المرهون وفيه ثلاثة شرائط الأول أن يكون عينا
2
2
الثانية أن لا يمتنع إثبات يد المرتهن عليه كرهن المصحف
5
3
الثالثة أن تكون العين قابلة للبيع عن حلول الاجل
6
4
قال ورهن ما يتسارع إليه الفساد بدين مؤجل قبل حلول أجله صحيح ان شرح البيع وجعل الثمن رهنا
11
5
قال ويجوز رهن العبد المرتد كما يجوز بيعه
12
6
التفريع على هذا الفصل
13
7
تفريع آخر على هذا الفصل أيضا
14
8
قال ويصح رهن الثمار بعد بدو الصلاح
18
9
فرعان على هذا الفصل
20
10
قال فان قيل هل يشترط أن يكون المرهون ملكا للراهن قلنا لا الخ
22
11
الركن الثاني لمرهون به وله ثلاثة شرائط
30
12
قال وكل دين لا مصير له إلى اللزوم كنجوم الكتابة لا يصح الرهن به
33
13
فرع يجوز الرهن بالمنافع المستحقة بالإجارة ان وردت على الذمة وتباع عن الحاجة
35
14
فرع لا يجوز رهن الغلال بالزكاة ولا العاقلة بالدية قبل تمام الحول لفوات الشرط الثاني
35
15
قال ولا يشترط في الدين أن لا يكون به رهن الخ
36
16
قال الركن الثالث الصيغة ولا يخفى اشتراط الايجاب والقبول فيه
39
17
قال وإذا قال رهنتك الأشجار بشرط أن تحدث الثمار مرهونة ففي صحة الشرط قولان
48
18
التفريع على هذا الفصل
50
19
فرع لو أقرض بشرط أن يرهن به شيئا وتكون منافعه مملوكة للمقرض فالقرض فاسد
52
20
قال ولو قال رهنتك الأرض ففي اندارج الأشجار تحته قولان
54
21
فروع لو قال رهنتك هذا الحق بما فيه أو هذه الخريطة بما فيها وما فيهما معلوم مرئي صح الرهن في الظرف والمظروف
57
22
فرع قال الركن الرابع العاقد فلا يصح إلا ممن يصح من البيع
58
23
(الباب الثاني في القبض والطوارئ قبله)
62
24
فرع ولو رهن من المودع نص أنه يفتقر إلى إذن جديد
64
25
فرعان الأول لو ذهب إلى موضع المرهون فوجده قد خرج من يده نظر الخ
68
26
الثاني إذا رهن الأب مال الطفل من نفسه أو ماله من الطفل الخ
68
27
قال ولو رهن من الغاصب لم يبرأ من ضمان الغصب
71
28
قال أما الطوارئ قبل القبض فكل ما يزيل الملك فهو رجوع
74
29
فرع إذا انقلب المبيع خمرا قبل القبض فالكلام في انقطاع البيع وعوده إذا عاد خلا على ما ذكرنا في انقلاب العصير المرهون خمرا بعد القبض
81
30
فرع عن الشيخ أبى على ذكر تردد في بيع الخمرة المحترمة بناء على التردد في طهارتها
87
31
(الباب الثالث في حكم المرهون بعد القبض)
88
32
قال وفى الاعتاق ثلاثة أقوال يفرق في الثالث بين الموسر والمعسر
91
33
التفريع على هذا الفصل
93
34
فرعان أحدهما لو رهن نصف عبده ثم أعتق نصفه نظر الخ
95
35
قال ويمنع من الوطء خيفة الاحبال المنقص
96
36
التفريع على هذا الفصل
99
37
قال ولو ماتت بالطلق فعليه القيمة لأنه مهلك بالاحبال
102
38
فرع لا تزال يد البائع عن العبد المحبوس بالثمن للانتفاع
110
39
فرع منقول عن الام لو أذن المرتهن للراهن في ضرب العبد المرهون فهلك في الضرب فلا ضمان عليه
116
40
قال الطرف الثاني جانب المرتهن
119
41
فرع لو قال أحد المتراهنين بعه بالدراهم وقال الآخر بالدنانير لم يبع بواحد منهما
133
42
قال وعلى الراهن مؤنة المرهون الخ
134
43
قال والمرهون أمانة في يده
137
44
قال والمرتهن ممنوع من كل تصرف قولا وفعلا
142
45
فرع زعم المرتهن بعد الوطء أن الراهن قد باعها من أو وهبها وأقبضها فأنكر الراهن فالقول قوله مع يمينه
144
46
الفصل الثاني في زوائد المرهون
148
47
فرع أرش الجناية على المرهون وافتضاض البكر مرهونان
149
48
فرع لو ضرب الجارية المرهونة ضارب فألقت جنينا ميتا فعلى الضارب عشر قيمة الام
150
49
قال الطرف الثالث في فك الرهن وهو حاصل بالتفاسخ
150
50
فرع لو تساوى الدينان في الأوصاف وحكمنا بأن الوثيقة لا تنقل
157
51
فرع لو جنى على مكاتب السيد ثم انتقل الحق إليه بموته أو عجزه
158
52
قال وينفك الرهن أيضا بقضاء كل الدين
158
53
فرع قال في التهذيب لو استعار ليرهن من واحد فرهن من اثنين أو بالعكس لا يجوز
162
54
(الباب الرابع في النزاع بين المتعاقدين)
169
55
فرع منصوص عليه في رواية الربيع
173
56
فرع منصوص عليه في المختصر
174
57
فرع دفع متاعا إلى رجل وأرسله إلى غيره ليستقرض من الدافع
176
58
قال الامر الثاني في القبض والقول في أيضا قول الراهن
177
59
قال الامر الثالث في الجناية
180
60
التفريع على هذا الفصل
183
61
فرع لو أقر بجناية ينقص أرشها عن قيمة العبد ومبلغ الدين قالقول في مقدار الأرش على الخلاف السابق
189
62
فرع لو باع عبدا ثم أقر بأنه كان قد غصبه وباعه
189
63
قال الامر الرابع فيما يفك الرهن
190
64
خاتمة ليس للراهن أن يقول أحضر المرهون وأنا أودى دينك من والى
195
65
(كتاب التفليس)
196
66
التفريع على أحكام هذا الفصل
201
67
قال ثم للحجر أربعة احكام الأول منع كل تصرف مبتدأ الخ
203
68
فرع لو ادعى مدع على المفلس مالا لزمه قبل الحجر وأنكر المفلس ولم يحلف فحلف المدعى الخ
207
69
قال الحكم الثاني في بيع ماله وقسمته
216
70
قال الحكم الثالث حبسه إلى ثبوت اعساره
227
71
قال الحكم الرابع الرجوع إلى عين المبيع
233
72
فرعان أحدهما قد ذكره في الكتاب إذا أغلى الزيت المبيع حتى ذهب بعضه ثم أفلس فوجهان
249
73
الفرع الثاني لو كان المبيع دارا فانهدمت ولم يهلك شئ من النقص فهذا النقصان من قبل الضرب الأول
250
74
فرع اشترى الأرض من رجل والغراس من آخر وغرسها فها ثم أفلس فلكل واحد منهما الرجوع إلى عين ماله
263
75
فرع حكم صبغ الثوب كما في البناء والغراس
270
76
فرع لو أخفى المديون بعض ماله ونقص الظاهر عن قدر الديون فحجر الحاكم عليه
273
77
فرع من له الفسخ بالا فلاس لو ترك الفسخ على مال لم يثبت المال
274
78
(كتاب الحجر)
275
79
فرع الخنثى المشكل إذا خرج من ذكره ماء وهو على صفة المني ومن فرجه دم وهو على صفة الحيض فهل نحكم ببلوغه فيه وجهان
282
80
فرع لو كان يغبن في بعض التصرفات خاصة فهل يحجر عليه حجرا خاصا في ذلك النوع فيه وجهان
288
81
فرع الشحيح على نفسه جدا مع اليسار قال في البيان فيه وجهان
288
82
(كتاب الصلح)
294
83
فروع أحدها قال أحد الوارثين لصاحبه تركت نصيبي من التركة إليك فقالت قبلت لم يصح
300
84
الثاني له في يد غيره ألف درهم وخمسون دينارا فصالحه منه على الفي درهم لا يجوز
300
85
الثالث صالحه عن الدار المدعاة على أن يسكنها منه فهو إعارة الدار منه يرجع عنها متى شاء
301
86
الرابع صالحه عن الزرع الأخضر بشرط القطع جاز ودون هذا الشرط لا يجوز
301
87
فرع جار مجرى المثال لما ذكرناه
306
88
فرع قال القاضي الروياني في التجربة إذا كان بين داريه طريق نافذ يجفر تحته سردابا
314
89
التفريع ان قلنا بالقديم وأصر الممتنع أنفق الحاكم عليه من ماله فان لم يكن له مال استقرض عليه
321
90
فرع ادعى بيتا في يد غيره فأقر له به وتصالحا على أن يبني المقر على سطحه جاز ذلك
327
91
فرع خرجت أغصان شجرته إلى هواء ملك الجار للجار أن يطالبه بإزالتها
329
92
قال الفصل الثالث في التنازع وفيه ثلاث مسائل الأولى لو ادعى رجلين دارا
329
93
قال الثانية تنازعا جدارا حائلا بين ملكيهما فهو في أيديهما
331
94
قال الثالثة علو الخان لواحد وسفله لآخر
335
95
(كتاب الحوالة)
337
96
قال فرع إذا جرى لفظ الحوالة وتنازعا فقال أحدهما أردنا الوكالة وقال الآخر بل الحوالة فقولان
351
97
التفريع على هذا الفصل وبيان أوجه الخلاف والوفاق فيه
352
98
التفريع على هذا الفصل وبيان أوجه الخلاف والوفاق فيه
352
99
(كتاب الضمان) الباب الأول في أركانه وهي خمسة الأول المضمون عنه
355
100
قال الركن الثاني المضمون له
359
101
قال الركن الثالث الضامن
360
102
فرع إذا ضمن العبد باذن السيد وأدى مال الضمان في رقه فحق الرجوع للسيد وان أداه بعد ما عتق فحق الرجوع للعبد
362
103
قال الركن الرابع المضمون به
362
104
التفريع على هذا الفصل
365
105
فصل أول من ألفاظ هذا الضمان أن تقول للمشتري ضمنت لك عهدته أو دركه الخ
366
106
فصل ثان إذا ظهر الاستحقاق فالمشتري يطالب من شاء من البائع أو الضامن
367
107
فصل ثالث اشترى أرضا وبني فيها أو غرس ثم خرجت مستحقة الخ
368
108
فرع لو جاء المغتاب إلى من اغتابه فقال اني اغتبتك فاجعلني في حل ففعل وهو لا يدري بما اغتابه فوجهان
371
109
قال الركن الخامس الصيغة
380
110
الباب الثاني في حكم الضمان الصحيح وله أحكام الأول يجوز مطالبة الضامن من غير انقطاع الطلبة عن المضمون عنه
384
111
قال الثاني أن للضامن اجبار الأصيل على تخليصه ان طولب
386
112
قال الثالث الرجوع ومن أدى دين غيره بغير إذنه لم يرجع
388
113
فرع حوالة الضامن رب الدين على انسان وقبوله حوالة رب الدين عليه الخ
390
114
(كتاب الشركة) وأركانه ثلاثة الأول العاقدان
404
115
قال الثاني الصيغة
405
116
قال الثالث المال
407
117
فرع قال أصحابها العراقيون ومن تابعهم إذا جوزنا الشركة في المثليات
413
118
فرع لأحدهما دنانير ولآخر دراهم وابتاعا شيئا بهما
413
119
فرع لو استعملا لفظ المفاوضة وأرادا شركة العنان جاز
416
120
فرعان أحدهما إذا جوزنا ذلك فلو لم يشترطاه ولا اشترطا توزيع الربح على قدر المالين
436
121
الثاني إذا شرطا زيادة ربح لمن زاد عمله ففي اشتراط استبداده باليد وجهان
437
122
فرع نتأسى في حكم الكتاب به المزني والأصحاب وان لم يكن له كبير اختصاص بالباب
456
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org