المرتهن يستحق بيع المرهون عند الحاجة ويتقدم بثمنه على سائر الغرماء وإنما يبيعه الراهن أو وكيله بإذن المرتهن فلو لم يأذن المرتهن وإن أراد الراهن بيعه وأبى المرتهن قال له القاضي ائذن في بيعه وخذ حقك من ثمنه أو أبرأه وإن طلب المرتهن البيع وأبى الراهن ولم يقبض الدين أجبره الحاكم على قضائه أو
(١٢٧)