122 - والقياس ما طلب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم من الكتاب أو السنة لأنهما علم الحق المفترض طلبه كطلب ما وصفت قبله من القبلة والعدل والمثل 123 - وموافقته تكون من وجهين 124 - أحدهما أن يكون الله أو رسوله حرم الشئ منصوصا أو أحله لمعنى فإذا وجدنا ما في (1) مثل ذلك المعنى فيما لم ينص فيه بعينه كتاب ولا سنة أحللنا أو حرمناه لأنه في معنى الحلال أو الحرام 125 - أو نجد (2) الشئ منه والشئ من غيره ولا نجد شيئا أقرب به شبها من أحدهما فنلحقه بأولى الأشياء شبها به كما قلنا في الصيد 126 - قال الشافعي وفي العلم وجهان الاجماع والاختلاف وهما موضوعان في غير هذا الموضع (3) 127 - ومن جماع علم كتاب الله العلم بأن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان العرب
(٤٠)