86 - (1) فأتى كتاب الله على البيان في الوضوء دون الاستنجاء بالحجارة وفي الغسل من الجنابة 87 - ثم كان أقل غسل الوجه والأعضاء مرة مرة واحتمل ما هو أكثر منها فبين رسول الله الوضوء مرة وتوضأ ثلاثا ودل (2) على أن أقل غسل الأعضاء يجزئ وان أقل عدد الغسل واحدة وإذا أجزأت واحدة فالثلاث اختيار 88 - ودلت السنة على أنه يجزئ في الاستنجاء ثلاثة أحجار ودل النبي على ما يكون منه الوضوء وما يكون منه الغسل ودل على أن الكعبين والمرفقين مما يغسل لأن الآية تحتمل أن يكونا حدين للغسل وأن يكونا داخلين في الغسل ولما قال رسول الله ويل للأعقاب من النار (3) دل على أنه غسل لا مسح 89 - (4) قال الله * (ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد (5) فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث
(٢٩)