ومن قتله منكم متعمدا فجزاءه مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة (1)) * 118 - المثل على الظاهر (2) أقرب الأشياء شبها في العظم من البدن واتفقت مذاهب من تكلم في الصيد من أصحاب رسول الله على أقرب الأشياء شبها من البدن فنظرنا ما قتل من دواب (3) الصيد أي شئ كان من النعم أقرب منه شبها فديناه به 119 - ولم يحتمل المثل من النعم القيمة فيما له مثله في البدن من النعم إلا مستكرها باطنا فكان الظاهر الأعم أولى المعينين بها (4) وهذا الاجتهاد الذي يطلبه الحاكم بالدلالة على المثل 120 - وهذا الصنف من العلم دليل على ما وصفت قبل هذا على أن ليس لأحد أبدا أن يقول في شئ حل ولا حرم إلا من جهة العلم وجهة العلم الخبر في الكتاب أو السنة أو الاجماع أو القياس 121 - وعنى هذا الباب معنى القياس لأنه طلب فيه الدليل على صواب القبلة والعدل والمثل
(٣٩)