(مسألة): يجب على الرجال في صلاة الصبح، والمغرب، والعشاء، أن يقرؤا الحمد والسورة في الركعة الأولى والثانية جهرا، وأما النساء فإذا لم يكن أجنبي يسمع صوتهن فيجوز لهن الجهر بهما، وإلا فلا يجوز.
(مسألة): من أخفت عمدا في الصلاة مكان الجهر، أو جهر عمدا مكان الاخفات، كانت صلاته باطلة، ولكن لو فعل ذلك سهوا أو نسيانا، أو جهلا بالحكم كانت صلاته صحيحة.
(مسألة): من قرأ جهرا جزءا من السورة والتفت بأن عليه أن يخفت، أو العكس، لا يجب عليه إعادة ما قرأه قبل الالتفات.
(مسألة): يجب على المكلف أن يتعلم القراءة كي لا يقع في الخطأ، ومن لا يتمكن من التعلم تجب عليه القراءة بأي نحو يتمكن منه، وأما الأخرس فتكفي منه الإشارة (1).
(مسألة): لا يجب تعيين السورة قبل البسملة بل لو عين السورة أولا أتى بالبسملة ثم قصد سورة أخرى لا يجب عليه إعادة البسملة بل له الاكتفاء بها (2).