الحكم عبارة عن بيان مصداق من مصاديق هذا الحكم الإلهي في مورد خاص.
* الفرق بين الإحتياط الاستحبابي والوجوبي:
(مسألة): الاحتياط الاستحبابي هو المسبوق أو الملحوق بفتوى المجتهد، بمعنى أن المجتهد بعد أن بين رأيه أشار إلى طريق الاحتياط، ويكون المقلد مخيرا بين العمل بالفتوى أو الاحتياط، وليس له الرجوع إلى غير مقلده.
مثال ذلك: الإناء المتنجس يطهر بغسله مرة واحدة بماء الكر وإن كان الأحوط غسله ثلاث مرات.
الاحتياط الوجوبي: هو الذي لا يكون مسبوقا، ولا ملحوقا بالفتوى على خلافه، والمقلد في مثل هذه الحالة إما أن يعمل به أو يرجع إلى غير مقلده الأعلم فالأعلم.
مثال ذلك: الأحوط عدم السجود على ورقة العنب إذا لم تكن يابسة.
وهنا قسم آخر من الاحتياط الوجوبي، وهو الفتوى بالاحتياط، ويكون غالبا في أطراف العلم الاجمالي بالتكليف، ويجب على المكلف في مثل ذلك العمل بالاحتياط الذي أفتى به