الصلاة فيه.
4 - ان لا يكون من جلد حيوان محرم الأكل، كأن يكون من جلد النمر أو الثعلب مثلا، بل لا تصح الصلاة في شئ من أجزاء ما لا يؤكل لحمه حتى ولو لم يكن لباسا.
5 - ان لا يكون محاكا من الذهب أو الحرير الخالص (هذا الشرط خاص بالرجل) أما النساء فيجوز لهن لبس الحرير والذهب مطلقا.
(مسألة): مضافا إلى طهارة اللباس لابد من طهارة بدن المصلي أيضا.
(مسألة): من علم بنجاسة ثوبه أو بدنه ولكن نسي ذلك وصلى فان صلاته تكون باطلة وعليه الإعادة في الوقت أو القضاء بعد انتهاء الوقت.
(مسألة): في الموارد التالية إذا صلى الإنسان وكان بدنه أو ثوبه نجسا تكون صلاته صحيحة:
1 - ان لا يعلم بنجاسة الثوب أو البدن إلا بعد الفراغ من الصلاة أو التفت إليها في الأثناء ولكنه لا يتمكن من إزالتها ولم