لا شك أن حد المكلف مشرقه ومغربه كما في قول الصادق (عليه السلام) (إنما عليك مشرقك ومغربك وليس على الناس أن يبحثوا) (1)، وهذا ونحوه يمنع من الجزم بأن أول تضوء القمر وظهوره لأهل بلد هو أول الشهر للناس في جميع أنحاء العالم.
الثالث: إن الاختلاف في درجات الطول والعرض ونحوها من المذكورات في كلام من فرق بين البلاد في أمر الهلال قد لا يوجب العلم، فالاشتغال بتحرير ذلك في غير محله، وإنما المهم توجيه البحث إلى تحقيق الحجة على التعميم وتنزيل رؤية عدلين في بلد رؤية الناس أجمعين، ولا مجال لاستعمال الآراء والأهواء في معارضة النص فيما لو تم.
الرابع: تكرر منا أن الأصل في ثبوت الهلال هو الشهود الشخصي أو بالبينة وإلا وجب إكمال العدة كما دلت عليه ضرورة الكتاب والأخبار المتسالم عليها بين الفريقين، والخروج من هذا الأصل إنما كان بالرؤية والشهادة من بلد آخر. وقد روى العامة رد ابن عباس شهادة كريب على الرؤية في الشام لأهل المدينة ليلة الجمعة، وليس في أخبار الإمامية ما يدل على التعويل على رؤية بلد مثل الشام لبلد مثل المدينة. نعم قد يتوهم الاطلاق في بعض أخبار