فقال: لا تصم إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه (1).
الثالثة: صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان؟ فقال: لا تصمه إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه (2).
واستشهد فيهما بإطلاق قوله: (بلد آخر) مؤكدا بترك التقييد واعتبار القرب في البلد الآخر مع أن الإمام (كان في مقام البيان فإن قوله: (فإن شهد أهل بلد..) بمنزلة العدل لقوله: (إلا أن تراه).
الرابعة: صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال فيمن صام تسعة وعشرين قال: إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤية قضى يوما (3).
مناقشة الاستدلال:
أما التمسك بإطلاق أخبار البينة في الصوم والفطر والقضاء الخالية من ذكر المصر والبلد ونحوهما ففي غير محله لعدم الاطلاق لها، بقرينة