من المدلول، وهذا لا ينافي ما قيل من أن العرف ليس من شأنه تعيين المصاديق وإنما يرجع إليه في تحديد المفاهيم العرفية. وتحقيقه موكول إلى محله.
وأما أدلة القائلين بعدم اشتراط اتحاد الأفق فمجملها يرجع إلى التمسك بإطلاق روايات البينة، وأهم تلك الروايات:
الأولى: صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان؟ فقال: لا تقضه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر، وقال:
لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلا أن يقضي أهل الأمصار فإن فعلوا فصمه (1).
والشاهد فيها مقطعان: 1 - (... من جميع أهل الصلاة)، 2 - (إلا أن يقضي أهل الأمصار).
الثانية: رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان