الشخصية. وعلى هذا فإذا قامت بينة من خارج البلد على الرؤية - ولو كانت من باب الشهادة على الشهادة كما استظهر من بعض الأخبار - فلا شك في لزوم ترتيب الأثر الشرعي. ومن هنا لم يناقش أحد من الفقهاء في كفاية الرؤية في بلد آخر في الجملة. وإنما وقع البحث منهم في تضييق دائرة الثبوت لبلد الرؤية وما قاربها من البلاد كما عليه جماعة من الفقهاء (1)، أو توسعتها بحيث تشمل البلدان القريبة لبلد الرؤية في الأفق كما عليه جماعة منهم السيد في العروة، أو تعميمها لغير المساوي في الأفق أيضا فيما إذا كان الثبوت هناك مستلزما قطعا للثبوت هنا بحيث تكون الرؤية في ذلك البلد متفرعة على الرؤية في بلده كما في البلاد الشرقية فإنه يثبت بها الهلال للبلاد الغربية لأن القمر لا يرجع ولا يتوقف، دون العكس، وهو مختار بعض المحققين (2). ومنهم من أطلق التوسعة للبلاد قاطبة فإذا رؤي الهلال في بلد كفى لسائر بلدان العالم، وقد اختاره غير واحد نظرا إلى إطلاق بعض الروايات.
(٩٤)