رجلين عدلين (1).
وقد استقرت الفتاوى على العمل بهذه الروايات، بل قال في الجواهر: وكذا لا يثبت بشهادة النساء منفردات ومنضمات إلى الرجال إجماعا بقسميه ونصوصا (2).
ثم إن التعبد كتابا وسنة على عدم قبول شهادتهن فيما إذا لم تفد الشهادة العلم وكان الاعتماد على نفس الشهادة بما هي، وأما إذا حصل منها العلم أخذ به وإن كان مبدؤه شهادتهن.
ولعل التعبد الشرعي منع من الرجوع إليهن فيما يمكن الرجوع فيه إلى غيرهن حفظا للستر والعفاف، وإلا فقد ورد النص بالمضي على شهادتهن بشروطها في موارد منها القتل لئلا يبطل دم امرء مسلم كما في صحيحتي جميل ومحمد بن حمران عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3)، وفي الدين كما في صحيحة الحلبي (4) وغيرها، بل في صحيحة داوود بن سرحان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أجيز شهادة النساء في الغلام صاح