الصوم الرؤية الشخصية، وجعلت شهادة أهل البلد الآخر موجبة للقضاء.
والشاهد على ذلك أنها عبرت ب (أهل بلد) دون (بعض أهل بلد آخر) ونحوه (1).
ومن هذا يظهر الحال في الاستدلال بصحيحة إسحاق بن عمار.
وأما صحيحة هشام: فموردها من صام للرؤية وأفطر للرؤية تسعة وعشرين يوما ثم عرضه الشك وظن أنه نقص يوما من الشهر بأن فاته اليوم الأول، أو ظن أن شهر رمضان لا ينقص أبدا، أو ادعى بعض الناس الرؤية في أول الشهر ولكنه لم ير الهلال مع عدم المانع.
وليس في الرواية ثبوت القضاء في حق من قامت عنده بينة من أهل مصر أيا كان، وإنما إذا قامت البينة العادلة على أهل مصر أنهم صاموا عن رؤية قضى يوما، والفرق بينهما واضح وأين هذا من دعوى الاطلاق في كلمة (مصر) (2)؟