مصححة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن هلال شهر رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان؟ فقال:
لا تصم إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه (1).
ومنها: ما دل على أوسع من ذلك حيث اعتبر الشاهدين من جميع أهل الصلاة كما في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان؟ فقال: لا تقضه إلا أن يثبت شاهدان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر (2).
وكذا صحيحته الأخرى، وزاد: وقال: لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلا أن يقضي أهل الأمصار، فإن فعلوا فصمه (3).
إلى هنا تم ما أشرنا إليه من سد باب الخطأ بالطائفة الأولى من الروايات وسد باب الكذب بهذه الطائفة، ولكن هل يكفي هذا في الحكم بثبوت الهلال أم لا بد من قيود أخرى يجب توفرها؟
الظاهر من تتبع روايات البينة أن مجرد قيام شاهدين أو ثلاثة لا يصحح الحكم بثبوت الهلال مطلقا، ففي قبال الروايات المطلقة، روايات أخر مقيدة لاطلاقها، والبحث فيها يحتاج إلى زيادة تحقيق