رأيته فأفطر، قلت: أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم؟ فقال: لا، إلا أن يشهد لك بينة عدول، فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم (1).
وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أصبح الناس صياما ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا.. الحديث (2).
ومثل صحيحة أبي الصباح والحلبي جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: قلت: أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوما أقضي ذلك اليوم فقال: لا، إلا أن يشهد لك بينة عدول، فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم (3).
وجاء قريبا من هذا المتن في ثلاث روايات صحيحة عن عبيد الله الحلبي، وعبد الله بن سنان، وعمر بن الربيع (4).
ومن روايات البينة ما دل على اعتبار شهادة أهل البلد، مثل