بأنهما رأياه فاقضه (1). ومثل خبر صابر مولي أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سألته عن الرجل يصوم تسعة وعشرين يوما ويفطر للرؤية ويصوم للرؤية أيقضي يوما فقال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول لا، إلا أن يجئ شاهدان عدلان فيشهدا أنهما رأياه قبل ذلك بليلة فيقضي يوما (2).
فإن المفروض عدم الرؤية في أول الشهر وقد عول على استصحاب شهر شعبان حسب الوظيفة في يوم الشك وإنما يقضي لتقدم البينة.
ومثل صحيحة أبي بصير عنه (عليه السلام) أنه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان؟ فقال: لا تقضه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر (3)... الحديث.
بل في المقام روايات أخر وكلها متطابقة الظهور على اشتراط تعدد العدول في البينة وعدم الاكتفاء بالعدلين في الشهادة مثل صحيحتي الفضل وزيد الشحام جميعا عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن الأهلة؟ فقال: هي أهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم وإذا