ومنها مفصلة بين رؤيته قبل الزوال وبعده (1)، مع الاعتراف منهم بأن هذا مجرد فرض نادر التحقق أو لا يكاد يقع.
فمنها: صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا رأيتم الهلال فأفطروا، أو شهد عليه عدل من المسلمين، وإن لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام إلى الليل (2).
ومنها: صحيحة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن هلال رمضان يغم علينا في تسع وعشرين من شعبان؟ فقال: لا تصمه إلا أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر أنهم رأوه فاقضه، وإذا رأيته من وسط النهار فأتم صومه إلى الليل (3).
ومنها: صحيحة حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية، وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة (4).
ومنها: ما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام):