وأما سد باب احتمال الكذب والخيانة فيمكن بالاعتماد على خبر العدل الثقة. والذي يدعي رؤية الهلال يرد في حقه هذان الاحتمالان.
فإن المستهل إذا لم يكن من أهل الخبرة لم يتيسر له عادة بدون تشخيص الجهة التي يحتمل رؤية الهلال فيها (1). وربما غلب عليه تصور وخيال خاص فيرى ما ليس بهلال هلالا، وإن كان رجلا ظاهره الصلاح والتقوى.
وأما احتمال الكذب فلا يدفعه إلا ثبوت كون مدعي الرؤية عادلا متورعا. فإن ما نحن فيه من مظان التهمة. فكم كان وما يزال رجال من العامة - بل حتى من الخاصة - يدعون الرؤية والهلال لما يتولد بعد.
ولكن مع ذلك لا يمكن الاعتماد على شهادة المخبر الواحد فيما نحن فيه حتى ولو كان المخبر عادلا خبيرا، وإن كان جريان السيرة العقلائية في أمور المعاش على ذلك. وعلى هذا الأساس كانت الأمارة الثانية تدور مدار البينة بقسميها الداخلية والخارجية وإن