والمروي عن أمير المؤمنين بسند صحيح أنه قال: إذا رأيتم الهلال فأفطروا (1).. (الحديث)، وفي بعض الروايات (لا تصم إلا أن تراه) (2)، وهناك روايات معتبرة عديدة تحمل نفس المضمون ذكرها في الباب الثالث وغيره من أبواب أحكام شهر رمضان في الوسائل فراجع.
وأما الكلام في المعممات:
وهو تعميم الحكم بوجوب الصيام بحيث يشمل من لم يشهد الهلال بنفسه أيضا فيمكن إثباته من جهتين:
الأولى: إن الشهود كما أشرنا إليه شرط لتنجز الحكم لا شرط لجعله وكتابته، فلم يخصص عموم (كتب عليكم الصيام) بقوله:
(فمن شهد منكم الشهر)، والمتيقن من المرفوع بالعنوان الخاص المتأخر هو رفع التنجز من مراتب الحكم فحسب.
الثانية: إن إطلاق المفهوم في الآية الكريمة: ومن لم يشهد فلا يصومه. وقد ثبت بالضرورة تقييد هذا الاطلاق بما دل على أن رؤية الآخرين بمنزلة رؤية المكلف على ما سيأتي البحث فيه.
ثم إن الكلام في مثل الأعمى هنا - حيث إن المتبادر من الآية