لاطلاق أو عموم ما دل على قبولها، ولأن الشهادة حق لازم الأداء فيجوز الشهادة عليه.
1 - ففي صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان؟ فقال: لا تقضه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر (1).
2 - وصحيحة هشام عنه (عليه السلام) قال: إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤية قضى يوما (2).
3 - وخبر الخزاعي: إنما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر وكان بالمصر علة فأخبرا أنهما رأياه وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية وأفطروا للرؤية (3).
ولكن التحقيق عدم كفاية الشهادة على الشهادة، لأن الأخبار عموما إنما كانت بصدد التعرض إلى قبول البينة، فليس لها عموم لفظي ولا إطلاقي بحيث تشمل البينة على الشهادة كما هو واضح، بل يختص أكثرها بما إذا كانت على الرؤية، ولذا جعل فيها شهادة العدلين استثناء لقوله: (صم للرؤية وأفطر للرؤية).