الثاني: لا تكفي شهادة المخبر الواحد في أمر الهلال ولو كان ثقة ثبتا، لقوله (عليه السلام): لا أجيز في الهلال إلا شهادة رجلين عدلين. وقد حملها في الجواهر على التعريض بما عند العامة من الاعتماد على الفسق والجهالة. وكذا لا تكفي شهادة النساء ولا ضم اليمين. وسيأتي مزيد تحقيق في ذلك فانتظر.
الثالث: للخبرة دورها الفعال الذي لا ينكر في دعوى الرؤية لعدم خلوها من دخالة الحدس، ومن هنا لا نكتفي بإجراء الأصول العقلائية كأصالة السلامة وعدم الغفلة في المقام، فإنها إنما تجري في الحسيات المحضة. علاوة على عدم اطمئنان العقلاء بها وركونهم إليها في المسائل المهمة.
الرابع: يظهر من النصوص الشريفة أن المدار على الرؤية الليلية، وكذا بالنسبة للآية المباركة، بناء على ما استظهرنا من لفظة (شهد) وأنها تنفي سائر الطرق التي لا ترجع إلى الرؤية.
الخامس: بعد الفراغ عن حجية البينة بمقتضى النصوص المتقدمة على التفصيل الذي أسلفنا، يحسن التنبيه على ما ورد في بعض الأخبار من كفاية الشهادة على تحقق الرؤية، ودخول الشهر وإن لم يكن الشاهدان رأياه بأنفسهما، وقد جعلها بعض الفقهاء تحت عنوان الشهادة على الشهادة، واستظهر في الجواهر ثبوت الهلال بها